ج : يجوز لمن يتولى شؤون النساء الافاضة ليلاً، لكن اللازم نية التوقف في المشعر ولا يكتفي بالمرور فيه، وأما غيرهم ممن يذهبون لاداء بعض الاعمال الاخرى فلا يجوز لهم ذلك وان كان حجهم صحيحاً.
في حالة المرض بشكل لا يستطيع بعد الإحرام للعمرة أن يأتي بالاعمال، هل يمكن استنابة شخص أحرم لعمرة التمتع استحباباً وأدّاها للاتيان باعمال الحج؟
ج : لا يجوز ذلك، نعم إذا كان المريض نائباً فالاحوط وجوباً عدم اجزاء الاستنابة عنه.
إذا ادى احد الاشخاص حجه بعنوان الخدمة وفي المرة الثانية سافر بنفس
العنوان إلى مكة فهل يمكنه الحج نيابة عن والده أو والدته ويجزي عنهما؟
ج : نعم تجوز له الاستنابة في الحج ثانياً ويجزي عنهما مع اجتماع شرائط النيابة المذكورة في محلها.
بالنسبة للاشخاص المجازين بالذهاب إلى منى بعد إدراك اضطراري المشعر ليلة
العيد هل يعتبرون من ذوي الاعذار بحيث يشكل استنابتهم وتبرعهم عن الغير أم
يوجد استثناء