responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51

ج : يشترط في النائب أن يكون قادراً على أداء الواجب الاختياري.
ذكر بعض الفقهاء ان المعذور العاجز عن أداء بعض أعمال الحج لا تصح إجارته. وإذا حج تبرعا عن غيره ففي اجزاء حجه اشكال، فهل نظركم كذلك؟
ج : لا تجوز إجارة المعذور ولا يجزي عمله لو كان تبرعياً.
إذا كان النائب عن الغير قد حضر الموسم وهو معذور في بعض الاعمال فهل يمكنه استنابة شخص اخر في تلك الاعمال أو ان يستنيب شخصا اخر في اصل الحج؟
ج : إذا كان العذر موجوداً من أول الامر لم تصح النيابة وإذا وقع العذر بعد ذلك جاز له أن يستنيب فيما يقبل النيابة مما هو معذور فيه. ويجوز أن يؤجر النائب غيره في أصل الحج لكن لا يجوز أن تكون الاجرة أقل مما استؤجر عليه.
في كل قافلة يوجد بعض الخدمة الذين جاؤا بعنوان النيابة ولابد لهم من الخروج من المشعر في نصف الليل لأداء بعض الاعمال الضرورية في منى أو لمرافقة بعض الضعفاء الذين يذهبون إلى منى فهل إجارتهم ونيابتهم صحيحة؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست