اشتراط الرجوع إلى الكفاية
شخص قام بأداء الحج ومع كونه مقلّداً تقليداً صحيحاً فانه قصد أداء حجة
الاسلام ولم يكن راجعاً إلى كفاية لعدم اشتراط مرجع تقليده الرجوع إلى
كفاية والان يرجع إليكم في تقليده وهو واجد لشرائط الاستطاعة فما هو تكليفه؟
ج : يجزيه الحج عن حجة الاسلام لتحقق الاستطاعة بالوصول إلى الاماكن المقدسة.
إذا حصلت الاستطاعة في الميقات وأتى بحجة الاسلام فهل تجزي أم لا؟ وهل يعتبر الرجوع إلى كفاية شرطاً أم لا؟
ج : إذا كان الحج يؤثر على رجوعه إلى كفاية فلا يجب عليه الحج، وأما إذا كان هو لا يستطيع الرجوع إلى كفاية على كل حال وكان قادراً على اداء الحج وجب عليه أداؤه.
استقرار وجوب الحج
ذكر بعض الفقهاء انه إذا تحققت الاستطاعة في حق شخص ما من جميع الجهات ما
عدا وسيلة الذهاب كأن لم يهيئها أو ان زمان الحج لم يقترب بعد فحينئذ يستقر
وجوب