responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42

إذا كان المكلف مستطيعاً للحج لكن مؤسسة الحج لا تسمح له، لان دوره لم يأت بعد، فهل يجوز أو يجب عليه سلوك أحد الطرق التالية للمبادرة في أداء الحج.
أ ـ أن يبذل مبلغاً كبيراً ليسمح له بالحج هذا العام، ولو بأن يدفع لمن وصل دوره ليتنازل له؟
ج : إذا كان يمكنه بذل المال لذلك وتوقف عليه الحج وجب.
ب ـ أن يدعي كذباً أو تورية توفر الشروط التي تسمح لصاحبها بالحج مقدماً على غيره استثناءً من الشروط العامة؟
ج : نعم يجوز ذلك والمقدم التورية مع تيسرها للمكلف.
شخص عنده فيش حج لابيه الميت وهو مستطيع مالياً فذهب به إلى الحج لنفسه بدون اذن سائر الورثة فهل يجزيه عن حجة الاسلام ـ علماً أن الفيش صادر من حكومة تدعي الولاية الدينية؟ [مسأله / 89 ]
ج : نعم يجزيه.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست