responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36

الاستنابة مشروط باستقرار الحج في الذمة.
أحياناً تقوم بعض الهيئات بإرسال شخص إلى الحج بدون أن يكون ملزماً بأداء عمل ما فهل يعتبر هذا من موارد الحج البذلي وهل يجب قبوله أو لا؟
ج : إذا كان الباذل جهة تملك المال الذي تبذله ولم يكن في القبول حرج أو محذور وجب القبول.
إذا استقر الحج على الهاشمي من سنين سابقة ولم يؤده عصياناً أو غفلة أو تجاهلاً وبعد ذلك فقد الاستطاعة المالية فهل يجوز دفع سهم السادة له ليحج به؟
ج : نعم يجوز.
إذا استطاع الانسان الحج لكن أداء الحج يفقده فرصة مهمة كأن يكون في بداية عمله التجاري فيتأثر كثيراً بالانقطاع أو يصادف موسم الحج موعد الامتحان في الجامعة فتفوت عليه السنة أو نحو ذلك فهل يحق له تأجيل الحج لحين ارتفاع المانع؟
ج : إذا بلغ ذلك مرتبة الحرج المعتد به جاز التأجيل.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست