responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 35

من المال مع بعض الاشخاص المتعلق بذمتهم حق شرعي (كالاب والجيران) فوهبهم المال وهؤلاء بدورهم أرجعوا إليه مالاً بعنوان البذل لمصارف حجه.
علماً ان هذا الشخص نوى في جميع الاعمال حجة الاسلام فهل يصح حجه؟
مع ان هذا الشخص حينما سجل اسمه للحج ووضع المال في حساب منظمة الحج لم يكن ملتفتاً إلى الفتوى المذكورة وجعل المال المبذول له بسبب المداورة بدل المال الذي وضعه في حساب مؤسسة الحج فما هو تكليفه؟
ج : يصح حجه والبذل نافذ على من بذله ويجزي عن حجة الاسلام، إلاّ ان الاشكال في عملية المداورة مع المكلفين بدفع الحقوق حيث لا يترتب عليها براءة ذمتهم من الحقوق.
شخص غير مستطيع بدنياً ويائس من حصولها، وأيضاً غير مستطيع مالياً إذا بُذلت له النفقة فهل يجب عليه القبول أم لا؟ وهل يجب عليه الاستنابة. وايضاً إذا أمكنه أن يذهب بعنوان ضيف فهل يجب عليه الحج أو الاستنابة أم لا؟
ج : لا تجب عليه الاستنابة في الحالة المذكورة لانّ وجوب
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست