ما هو حد الاستطاعة التي يجب فيها الحج؟
ج: لابد في الاستطاعة من أمور:
1 ـ القدرة المالية على أداء الحج، إما لتملك المكلف النفقة التي يحتاجها للحج، أو لوجود من يبذل له النفقة المذكورة.
2 ـ القدرة البدنية على أداء الحج.
3 ـ فتح الطريق أمام المكلف وتيسر السفر له. فمن وجد هذه الأمور وجب عليه الحج في السنة الأولى لوجدانها، وإذا فرط فيه ولم يبادر له ثبت في ذمته حتى لو فقد بعض هذه الأمور في السنين اللاحقة. ولمزيد من التفصيل يجب الرجوع لكتب المناسك.
موظف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يسحب منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟
ج : لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما يكفي للحج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به.