responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 31

من الكفارة؟
ج: يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.
من كان من أهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجة الإسلام على أساس أنه يذهب في طريقه إلى جدة ويأخذ المال الكافي لأداء الحج من أخيه ولما وصل إلى جدة لم يدفع له اخوه كلفة الحج وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجه؟
ج: يصح حجه ولكنه لا يكون حجة الإسلام إلاّ مع سبق تعهد الأخ بدفع كلفة الحج.
من يسلّم إلى مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحج ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحج الواجب عن الحج المستحب في ذلك؟
ج: لا يجب فيه الخمس حتى وإن كان الحج مستحباً.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست