responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200

المبادرة وايقاع السعي في الليل.
هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
ج: يجوز له ذلك، ولكن الأفضل الإتيان بفريضة الفجر قبل الطواف.
لو أن الحاج طاف وصلى صلاة الطواف في الثلث الأخير من الليل بحيث لا يسعه إيقاع السعي قبل صلاة الفجر وإنما أوقعه بعد الفراغ من صلاة الفجر، فهل هذا تأخير للسعي بحيث يكون مشمولاً لما جاء في المناسك (لا يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلى اليوم التالي اختياراً)؟
ج: ليس ذلك مشمولاً لما جاء في المناسك بل سعيه صحيح في مفروض السؤال.
ما حكم تأخير السعي إلى الغد نتيجة التعب الشديد من الطواف وزحامه؟ وهل يجوز ذلك اختياراً؟ وهل يختلف الحكم في جواز التأخير وعدمه في حال الإتيان بالطواف ليلاً أو الإتيان به نهاراً؟
ج: لا تجب المبادرة بعد الفراغ من الطواف وصلاته فيجوز
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست