responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199

الفجر؟
ج : الأحوط وجوباً العموم لذلك، إلا أن يكون الفاصل قليلاً بحيث لا يصدق تأخير السعي عن الطواف.
إذا طاف ليلاً فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد الفجر؟
ج : لا يجوز ذلك إلا مع العجز عن المبادرة وإيقاعه في الليل.
ذكرتم في كتاب مناسك الحج عدم جواز تأخير السعي إلى الغد الاّ لضرورة، فلو أخره عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، فهل يلزمه اعادة الطواف وصلاته، أم أنه يأتي بالسعي فقط، وهل حكمه في العمرة كالحج ؟
ج : لا يجب عليه اعادة الطواف.
تفضلتم بعدم جواز تأخير السعي إلى الغد، ولكن لو فرض أنه طاف قبل الفجر بساعات فهل يجوز له تأخير السعي إلى الظهر أو الليل أو قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني مع الاختيار ؟
ج : لا يجوز تأخيره إلى بعد طلوع الفجر الا اذا كان عاجزاً عن
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست