responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 152

ج : نعم هو صحيح.
شخص طاف الشوط الاول ناقصا ثم تركه ثم طاف ستة أشواط وبعد ذلك أتم نقيصة الشوط الاول فما حكمه وهل يبطل طوافه؟
ج : يبطل شوطه الاول ويبطل لذلك طوافه.
طفل غير بالغ أحرم بأذن والده وطاف مقدارا أقل من النصف ثم انصرف إلى السعي وكرر الامر بتصور كفاية ذلك المقدار في السعي والطواف فما حكمه ؟
ج : يجب عليه الاعادة بصورة صحيحة.
إذا طاف الشخص بقصد 14 شوطاً سهواً أو جهلاً فما حكم طوافه ؟
ج : بحسب المتعارف يكون ذلك من الخطأ في تشخيص المأمور به وظاهر السؤال الالتفات إلى ذلك بعد اكمال الطواف وعليه فاللازم احتساب السبعة الثانية طواف الفريضة والاتيان بركعتي الطواف له والذهاب إلى السعي والأحوط وجوباً الإتيان بركعتي طواف النافلة بعد السعي .
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست