لطواف سبعة اشواط وإذا ظن شخص باستحباب الشوط أو الشوطين وبعد أن طاف طوافه
الواجب طاف شوطين استحبابا بظنه أو شوطا ثم صلى صلاة الطواف فهل يوجد
إشكال في عمله ؟
ج : ليس في ذلك استحباب.
في الموارد التي يجب احتياطاً إتمام الطواف وصلاته ثم اعادتهما فهل يجوز الاتيان بطواف بالقصد الاعم من التمام والاتمام (يعني لو فرض بطلان ذلك المقدار الذي أدّاه فقد أتى بسبعة أشواط صحيحة واذا كان ذلك المقدار صحيحا فقد أتمه) ثم يصلي صلاة الطواف فهل يكفي ذلك أم لا؟
ج : نعم يجزي ذلك إلا أن يخل بالمبادرة العرفية بين الطواف المتمم وصلاة الطواف.
شخص أفسد بضعة أمتار من احد اشواطه في الطواف ولمجهولية أول وآخر المقدار
الفاسد أتى بشوط كامل بقصد كونه عوضا عن الشوط الفاسد وشرع من الحجر
الاسود وختم به وأما الزيادة من قبل الحجر ومن بعده فتكون مقدمة علمية له
فهل طوافه صحيح؟