ذكر بعض الفقهاء أنه لابد من تأخير الطواف احتياطاً حتى يمكن التطهير بلا مشقة ولكن بشرط عدم ضيق الوقت فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم الاحوط ذلك.
ذكر بعض الفقهاء ان الطواف بدون طهارة جهلا أو غفلة أو سهوا باطل وكذلك في
صورة الجنابة أو الحيض أو النفاس لو طاف معها فما هو نظركم؟
ج : الطهارة من الحدث الاصغر
والاكبر شرط في صحة الطواف الواجب والطهارة من الحدث الاكبر شرط في صحة
الطواف المستحب دون الطهارة من الحدث الاصغر نعم هي شرط في الصلاة للطواف
المستحب.
ذكر بعض الفقهاء : ان امرأة رأت بقعة من الدم في غير أيام عادتها،
وباعتقاد طهارتها أدت الطواف والصلاة وبعد ليلة شوهد الدم بكامل شرائط دم
الحيض فاذا تيقنت بوجود الدم في باطن الفرج وعدم انقطاعه بعد مشاهدة البقعة
وانه كان هناك حيض في البين فالطواف والصلاة باطلان واذا شكت أو تيقنت
بانقطاع الدم وعدم الحيض في ذلك الحين