ذكر بعض الفقهاء أنه في جميع صور الشك المذكورة في الطهارة أو الطواف يبني
على الطهارة وصحة الطواف والاولى تجديد الوضوء أو الغسل رجاءً لامكان
انكشاف عدم الوضوء أو الغسل فيما بعد فما نظركم في ذلك؟
ج : نعم الاحوط ذلك تجنباً من احتمال انكشاف الخلاف .
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا كان المكلف فاقداً للطهورين أي الماء والامور
التي يجوز التيمم بها فحكمه حكم العاجز عن الطواف فيتعين عليه الاستنابة في
الطواف عند اليأس من تحصيل الطهارة وعلى الاحوط وجوباً يطوف بنفسه كذلك
فضلاً عن الاستنابة إذا كان متمكناً من الطواف فيما إذا لم يكن جنباً أو
حائضاً أو نفساء واما المستحاضة فتستطيع دخول المسجد بدون غسل والطواف
وبناء عليه يشملها الاحتياط الوجوبي السابق في حق غير الحائض والجنب
والنفساء مع ان دخولها المسجد الحرام خلاف الاحتياط الاستحبابي فهل نظركم
كذلك؟
ج : نعم الاحوط وجوباً لفاقد الطهورين ان يجمع بين طوافه والاستنابة.