responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124

ذكر بعض الفقهاء أنه في جميع صور الشك المذكورة في الطهارة أو الطواف يبني على الطهارة وصحة الطواف والاولى تجديد الوضوء أو الغسل رجاءً لامكان انكشاف عدم الوضوء أو الغسل فيما بعد فما نظركم في ذلك؟
ج : نعم الاحوط ذلك تجنباً من احتمال انكشاف الخلاف .
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا كان المكلف فاقداً للطهورين أي الماء والامور التي يجوز التيمم بها فحكمه حكم العاجز عن الطواف فيتعين عليه الاستنابة في الطواف عند اليأس من تحصيل الطهارة وعلى الاحوط وجوباً يطوف بنفسه كذلك فضلاً عن الاستنابة إذا كان متمكناً من الطواف فيما إذا لم يكن جنباً أو حائضاً أو نفساء واما المستحاضة فتستطيع دخول المسجد بدون غسل والطواف وبناء عليه يشملها الاحتياط الوجوبي السابق في حق غير الحائض والجنب والنفساء مع ان دخولها المسجد الحرام خلاف الاحتياط الاستحبابي فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم الاحوط وجوباً لفاقد الطهورين ان يجمع بين طوافه والاستنابة.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست