responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 122

ج : نعم يصح طوافه وان كان اللازم عليه عدم الفصل بين الطواف والصلاة.
اشتراط الطهارة من الحدث
إذا اتى بالطواف من دون طهارة نسياناً أو جهلاً ثم علم بعد تمام الحج فهل يعيد طوافه أم تمام حجه؟
ج : يعيد حجه.
هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت الاستحاضة كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أو لا؟
ج : نعم يجزيها وظيفة واحدة للطواف وصلاته ولا يجب تجديد الوظيفة للصلاة.
امرأة فاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء ولا تنتظرها القافلة فما هو حكمها؟
ج : الاحوط وجوباً أن تستنيب في طواف النساء.
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا تيمم بدل الغسل وأحدث حدثاً
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست