responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121

الموالاة في الطواف أولا؟
ج: لا يجب الاشتراك في صلاة الجماعة. نعم لو خرج من المسجد قبل اكمال نصف الطواف كان عليه استئناف الطواف ولا يجزيه اكماله.
ذكر بعض الفقهاء ان المكلف إذا كان مشغولاً بالطواف وضاق وقت الصلاة فيجب ترك الطواف وأداء الصلاة ثم يتم طوافه إن كان قد أتم الشوط الرابع والا فيعيد فما هو نظركم؟
ج : نعم يجوز له قطع الطواف من اجل ذلك ويتمه من حيث قطع وإن كان لم يتجاوز النصف لكن الاحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما اذا لم يخرج من المسجد.
إذا أقيمت الصلاة جماعة اثناء الطواف فيكون الشخص الذي يطوف حينئذ معذورا فما هو تكليفه؟
ج : يجوز له قطع الطواف والسعي وإكمالهما بعد الصلاة.
شخص أتم طواف عمرة التمتع ولكنه يقول أنه لم يقتنع قلبا بطوافه لذا أتى بطواف آخر بدون أن يأتي بصلاة الطواف الاول ثم صلى وسعى وقصّر فهل يعتبر عمله صحيحاً ؟
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست