responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 84

والقرعة نوع من أنواع القسمة عند المالكية [1].

الحكم التكليفي

3 - القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء، وقد تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة في أحوال سيأتي بيانها.

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة.

فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله تعالى:

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم

[2]، أي يحضنها، فاقترعوا عليها.

وقال تعالى:

وإن يونس لمن المرسلين

إذ أبق إلى الفلك المشحون

فساهم فكان من المدحضين

[3].

عن ابن عباس.

قوله:

(فساهم)

يقول: " أقرع " [4].

وأما مشروعيتها من السنة المطهرة، فحديث أبي هريرة.

: " عرض النبي (صلى الله عليه وآله) على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " [5].

وعن عائشة.

قالت: " كان رسول (صلى الله عليه وآله) إذا أراد سفرا أقرع بين


[1]الشرح الكبير: 3 / 498.

[2] سورة آل عمران: 44.

[3] سورة الصافات: 139 - 141.

[4] تفسير الطبري: 22 / 63.

[5] حديث أبي هريرة: " عرض النبي (صلى الله عليه وآله) على قوم اليمين.

" أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 28

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست