نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 83
التنبيه السادس: تفصيل آراء العامة نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية
عين عباراتها
التعريف:
1 - القرعة في اللغة: السهمة والنصيب، والمقارعة: المساهمة، وأقرعت
بين الشركاء في شئ يقسمونه، ويقال: كانت له القرعة، إذا قرع أصحابه، وقارعه
فقرعه يقرعه: أي أصابته القرعة دونه، وتستعمل في معان اخرى غير ما تقدم
[1].
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، قال البركتي: القرعة
السهم والنصيب، وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه.
الألفاظ ذات الصلة:
القسمة2
- القسمة في اللغة من قسمته قسما أي فرزته أجزاء [2].