responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 69

وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: " أقرع الوالي بينهم " [1] وما في صريح رواية يونس: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره [2]، وما في صريح مرسلة حماد [3]: القرعة لا تكون إلا للإمام.

مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات - يعني مثل رواية محمد بن حكيم - موهون بما مر من أنه مسوق لبيان المشروعية ونحوه، ولو فرض فيه إطلاق، تقيده هذه الروايات، وفيها الصحيح والموثق وغيره.

ودعوى: أن الصحيح غير صريح الدلالة، والموثقة أيضا غير ناف لغير الوالي، والروايات الصريحة خالية عن الجابر، إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى ينجبر، مدفوعة: أولا: بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد، لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق، والأصل الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن.

وثانيا: أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم.

وثالثا: أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب


[1]الفقيه: 3 / 92 ح 3392، الوسائل 18: 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 14.

[2] الوسائل: 16 / 44 ب 34 من أبواب العتق ح 1.

[3] التهذيب: 6 / 240 ح 592.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست