نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 69
وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: " أقرع الوالي بينهم " [1] وما
في صريح رواية يونس: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما
وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره [2]، وما في صريح
مرسلة حماد [3]: القرعة لا تكون إلا للإمام.
مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات - يعني مثل رواية محمد بن
حكيم - موهون بما مر من أنه مسوق لبيان المشروعية ونحوه، ولو فرض فيه
إطلاق، تقيده هذه الروايات، وفيها الصحيح والموثق وغيره.
ودعوى: أن الصحيح غير صريح الدلالة، والموثقة أيضا غير ناف لغير
الوالي، والروايات الصريحة خالية عن الجابر، إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط
القرعة بالإمام حتى ينجبر، مدفوعة: أولا: بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة
للتقييد، لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق، والأصل الأولي
كاف في المنع عن غير المتيقن.
وثانيا: أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم.
وثالثا: أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب
[1]الفقيه: 3 / 92 ح 3392، الوسائل 18: 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 14.