responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 68

التنازع والقضاء.

كما أنه ظهر مما ذكرنا أنه لا وجه لما أفاده الشيخ الأعظم [1] وتبعه المحقق الخراساني [2] من خروج الاستصحاب عن عموم أدلة القرعة بالتخصيص، وذلك لما عرفت من عدم شمول أدلة القرعة لمورد الاستصحاب بوجه.

المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصة، أو يعمل بها كل أحد؟ فيه وجهان، قال صاحب العناوين: " والذي يقوى في النظر القاصر بعد ملاحظة الروايات اختصاص أمر القرعة بالوالي، فإن كان يمكن الرجوع فيه إلى إمام الأصل اختص به، لأنه مورد أكثر الأخبار، وأنها وإن لم تدل على الاختصاص، لكنها لا تدل على العموم أيضا، فيقتصر على المتيقن، ولما في مرسلة ثعلبة في الممسوح قال: " يجلس الإمام ويجلس عنده ناس " [3]، وفي موثقة ابن مسكان [4]، وروايتي إسحاق [5] والسكوني كذلك.


[1]فرائد الاصول 2: 733.

[2] كفاية الاصول 2: 360.

[3] الوسائل: 17 / 580 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3.

[4] مستدرك الوسائل: 17 / 378 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 14.

[5] الكافي: 6 / 197 ح 14، الوسائل: 16 / 37 ب 34 من كتاب العتق ح 1.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست