responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 58

ويؤيد أيضا ما ذكرنا، ما ورد مما يدل على عدم جواز استخراج المجهول بالقرعة لغير الإمام، الذي يعني به من يجوز له التصدي للقضاء، فإن تخصيص جواز الاستخراج به لا يلائم ثبوت القرعة في جميع الامور المشتبهة، بل المناسب له هو اختصاص موردها بموارد تزاحم الحقوق، التي لابد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لفصل الخصومة، ويؤيد ما ذكرنا أيضا عدم خروج الموارد الخاصة الواردة فيها

‌ مشكل "، ولأن القرعة سنة وموردها المعضلات، لا يضر بشمولها لغير مورد الدعاوى وتزاحم الحقوق مجرد ورودها في الموارد الخاصة بالدعاوي، فالأقوى شمولها لكل مجهول ومعضل ولو غير تزاحم الحقوق، وذلك لوجود العموم والإطلاق.

نعم لابد من صدق الجهل بجميع الجهات والأشكال من جميع الأبعاد، بأن لم يكن طريق شرعي لرفع التحير، وعليه يخرج عن نطاق أدلتها موارد الأخبار والطرق المعتبرة، كما يخرج عنه موارد قيام البينة والأمارات المعتبرة القائمة على الموضوعات المشتبهة، وهكذا مورد الاستصحاب وأدلة البراءة الشرعية، وهكذا يخرج عن نطاق أدلتها موارد العلم الإجمالي المحكومة بالاحتياط شرعا، إذا لم يكن فيه ضرر وحرج، وأما في صورة الضرر والحرج فالحق شمول أدلتها، وعلى هذا كان الغنم الموطوءة على طبق القاعدة، لوجود ضرر عظيم في الأخذ بالاحتياط، وأما موارد التخيير العقلي بأن يدور الأمر بين المحذورين، فالحق جريانها ولو كانت الشبهة حكمية، كما أمر الوالد بالسفر والوالدة بالمقام والحضر، ولم يدل دليل على ترجيح أمر أحدهما، فيقرع بينهما.

وأما القول بلزوم اتباع الأصحاب في العمل بها فهو ناشئ عن تخيل تخصيصات كثيرة، وهو مردود بما عرفت في تعريفها، وحصر موردها في ا لتحير من جميعالجهات، والجهل بالحكم الشرعي ولو في الظاهر.

وعليه يكون الخروج في الأكثر تخصصا.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست