responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 57

للنص الوارد في تلك المسألة.

ويؤيد بل يدل على ما ذكرنا ما دل على أن أصل القرعة من الكتاب، لأنه ليس المراد دلالة الكتاب على شرعية القرعة، لأنه لم يرد فيه كما عرفت إلا حكاية المساهمة في موردين، والحكاية أعم، بل المراد دلالة الكتاب على وجود هذا الأمر وثبوته بين العقلاء، فلابد في تشخيص مورده ومجراه من الرجوع إليهم كما لا يخفى.

وأما قولهم في مطاوي كتبهم الفقهية: " القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه " فالظاهر أن المراد بالأمر فيه هو الأمر الذي يرجع إلى الحاكم، على ما يشهد به استعمال هذه الكلمة في باب القضاء، فإنه حيثما يطلق في كتاب القضاء لا يراد منه إلا ذلك، كلفظ الحكم المعبر به في ذلك الكتاب، ومن هنا يظهر سر تقييد الحلي في السرائر [1] مورد القرعة بما إذا كان الأمر المجهول مشتبه الحكم، فإن مراده من الأمر المجهول هو الأمر الذي يرجع إلى الحاكم، ومن الحكم المشتبه هو الحكم الذي هو وظيفة القاضي لا الحكم الشرعي الكلي [2].

‌ بحث التعادل والتراجيح: ص 283 وارتضاه عند ضيق الوقت وجعله في العروة: 1 / 411 أحوط، ويأتي دلالة أدلتها على ذلك لو لم يخالف الإجماع، ولم يدل عليه دليل خاص.


[1]السرائر: 2 / 173.

[2] بعد وجود ما يدل على أن " القرعة لكل أمر مجهول " وقولهم: " القرعة لكل أمر ‌

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست