responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 23

من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، وجريانها في تساوي الحقوق والمصالح، ومنها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، ورد على من زعم كون القرعة من القمار، لإقراع النبي (صلى الله عليه وآله) بين أزواجه، واستعمالها في الشرايع السالفة [1].

وتبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م 826) في كتاب نضد القواعد، وفسر كلامه بقوله: وإنما مواردها في غير الامامة الكبرى،وهي أنواع: 1 - [ بين ] أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.

2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء.

3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.

4 - بين المزدحمين في الصف الاول مع استوائهم في الورود.

5 - في القعود في المسجد أو الموضع المباح.

6 - في الحيازة وإحياء الموات.

7 - في التقديم في الدعاوى والدروس إلا أن يكون فيهم مضطر بسفر وأمر.

8 - بين الزوجات في السفر، وابتداء القسمة لوسبق إليه الزوجات دفعة.


[1]القواعد والفوائد: 2 / 183 - 188 قاعدة 213.

أقول: تبين لي بعد الفحص أن العلامة (أعلى الله مقامه) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين موردا.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست