responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 22

وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع [1].

ولا يبقى مع ذلك شك في كونها متفقا عليه في الجملة، وإنما البحث في عموم حجيتها وضبط موردها [2].

7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)

قد مر مشروعية القرعة عندنا وأنها من الأصول المتلقاة، ولميخالف فيها أحد من الأصحاب، وإنما الاختلاف وقع في جزئيات المسألة، والمقصود من هذه المقدمة بيان مرامهم وتفصيل كلامهم بمقدار المجال وما يقتضية الحال.

قد صرح بذلك شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، وفي كتاب العتق من الخلاف، وغير ذلك من أبواب كتبه الفقهية.

وقد صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات وتعادلها.

وبالرجوع إليها العلامة في كتاب التذكرة وغيرها في مواضع عديدة.

وهكذا ابن ادريس صرح بإجراء القرعة عند تعارض البينات مدعيا إجماع الأصحاب " على أن كل أمر مشكل فيه القرعة ".

ولكن أول من عنونها بعنوان قاعدة فقهية فيما رأيناه محمد بن مكي الملقب بالشهيد الأول المستشهد (786 ه‌) في قواعده، والمستفاد


[1]وفي كتاب جواهر الكلام على ما أحصاه الكمبيوتر أزيد من مائة مورد وقع البحث فيها بالرجوع إلى القرعة (المعجم الفقهي لآية الله الگلپايگاني).

[2] العناوين: 1 / 349 - 350.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست