والعقاب على كل مكلف لكونها لطفا ، وقيل لهم : إذا كنتم تجوزون
دخول البدل في الألطاف فأجيزوا أن يكون للطف المعارف بدل في حق بعض
المكلفين حين يستغني به عن بعض المعارف .
لما أجابوا إلا بمثله .
وجه آخر : مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى
أي لطف فرض ، إما اللطف المقرب أو اللطف المطلق ، أدعى إلى وقوع
الطاعةوارتفاع المعصية .
ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الإمامة يكون الحال بالضد من ذلك ،
فلا تنفك الإمامة عن كونها لطفا كيفما كان ، ومع ذلك يجب أن لا يقوم
مقامها شئ اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة ، فعند ذلك
نسلم سقوط فرض الإمامة ، لأن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على
المكلفين ، فينتفي الموجب عند انتفاء موجبه .
وجه آخر : لا ريب أن مع تسليم المقدمة الأولى - وهي أن الناس متى
كان لهم رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم
كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد - لا يصح البدل للطف الرئاسة ، ومتى
قيل بالبدل كان جحدا للمقدمة المذكورة ، وذلك عين السفسطة بلا مراء .
طريق في وجوب ذلك على الله تعالى : قد علم كل عاقل بالضرورة أن كل
حاكم يتعلق به حكم من أحكام جماعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف
فيه مفسدة لهم ، فلا