responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 41

والعقاب على كل مكلف لكونها لطفا ، وقيل لهم : إذا كنتم تجوزون دخول البدل في الألطاف فأجيزوا أن يكون للطف المعارف بدل في حق بعض المكلفين حين يستغني به عن بعض المعارف .

لما أجابوا إلا بمثله .

وجه آخر : مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي لطف فرض ، إما اللطف المقرب أو اللطف المطلق ، أدعى إلى وقوع الطاعةوارتفاع المعصية .

ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الإمامة يكون الحال بالضد من ذلك ، فلا تنفك الإمامة عن كونها لطفا كيفما كان ، ومع ذلك يجب أن لا يقوم مقامها شئ اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة ، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة ، لأن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على المكلفين ، فينتفي الموجب عند انتفاء موجبه .

وجه آخر : لا ريب أن مع تسليم المقدمة الأولى - وهي أن الناس متى كان لهم رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد - لا يصح البدل للطف الرئاسة ، ومتى قيل بالبدل كان جحدا للمقدمة المذكورة ، وذلك عين السفسطة بلا مراء .

طريق في وجوب ذلك على الله تعالى : قد علم كل عاقل بالضرورة أن كل حاكم يتعلق به حكم من أحكام جماعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة لهم ، فلا

نام کتاب : نهج الايمان نویسنده : ابن جبیر، علی بن یوسف    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست