نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 61
قوله ( و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على أولى
النهاية ) لان الشارع رخص و استعمل بشخصه الالفاظ فى المعنى الجامع العام
حين قال (( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر )) أو قال (( الصلاة معراج المؤمن (( أو قال (( الصوم جنة من النار )) و أمثال المقام , فظهر لما قلنا أن الوضع و الموضوع له كلاهما يكونان عامين . فلا تغفل .
ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم
قوله ( و منها أن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى و
عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى دفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمورية أو
شرطيته أصلا ) الخ . حاصل ما يستفاد من قوله (( ره )) هو أن ثمرة النزاع
يكون اجمال الخطاب على القول بأن ألفاظ العبادات مثل (( الصلاة )) و ((
الصوم )) و (( الزكاة (( موضوعة للصحيح منها , لان الصحيح من العبادات
عبارة عن ما هو التام الاجزاء و الشرائط , فعلى هذا لو شك المكلف فى شى
سواء كان جزءا أو شرطا أو غيرهما مما له دخل فى اتيان المأمور به و لم يأت
به لم يخرج المكلف عن عهدة التكليف و حينئذ العقل يستقل فى الحكم باتيانه
خروجا عن عهدة التكليف . فالحاصل يكون مرجع الصحيحى هو الاشتغال لعدم جواز
الرجوع الى اطلاق الخطاب فى رفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمور به و شرطيته
لدخول ذلك المشكوك فى المسمى بلفظ (( الصلاة )) مثلا .
و لا مجال لقائل أن يقول بعد ورود الروايات البيانية فعلا بمثل (( صلوا كما رأيتمونى اصلى )) و قولا الوارد فى كيفية الصلاة و كميتها كما فى أخبار الباب لا اجمال للخطاب .
لانما نقول بهذا صحيح اذا لم يكن اجمال فى الخطاب , لكن اذا قال
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 61