responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 61

قوله ( و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية ) لان الشارع رخص و استعمل بشخصه الالفاظ فى المعنى الجامع العام حين قال (( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر )) أو قال (( الصلاة معراج المؤمن (( أو قال (( الصوم جنة من النار )) و أمثال المقام , فظهر لما قلنا أن الوضع و الموضوع له كلاهما يكونان عامين . فلا تغفل .

ثمرة النزاع فى أن الالفاظ موضوعة للصحيح أو الاعم

قوله ( و منها أن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى دفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمورية أو شرطيته أصلا ) الخ . حاصل ما يستفاد من قوله (( ره )) هو أن ثمرة النزاع يكون اجمال الخطاب على القول بأن ألفاظ العبادات مثل (( الصلاة )) و (( الصوم )) و (( الزكاة (( موضوعة للصحيح منها , لان الصحيح من العبادات عبارة عن ما هو التام الاجزاء و الشرائط , فعلى هذا لو شك المكلف فى شى سواء كان جزءا أو شرطا أو غيرهما مما له دخل فى اتيان المأمور به و لم يأت به لم يخرج المكلف عن عهدة التكليف و حينئذ العقل يستقل فى الحكم باتيانه خروجا عن عهدة التكليف . فالحاصل يكون مرجع الصحيحى هو الاشتغال لعدم جواز الرجوع الى اطلاق الخطاب فى رفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمور به و شرطيته لدخول ذلك المشكوك فى المسمى بلفظ (( الصلاة )) مثلا .

و لا مجال لقائل أن يقول بعد ورود الروايات البيانية فعلا بمثل (( صلوا كما رأيتمونى اصلى )) و قولا الوارد فى كيفية الصلاة و كميتها كما فى أخبار الباب لا اجمال للخطاب .

لانما نقول بهذا صحيح اذا لم يكن اجمال فى الخطاب , لكن اذا قال

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست