نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 60
الظهر تكون من المسافر ركعتين تامة الاجزاء و الشرائط من الركوع و السجود و
القيام و الستر و غيرها لكن هذه الصلاة بالنسبة الى شخص المستقلى المسافر
ليس كذلك , لانه ليس فى صلاة ظهره ركوع سجود قيام و هكذا , و كليهما - أى
الصلاة الظهر للمسافر العالم مع جميع خصوصياته و صلاة الظهر للمستقلى مع
فقدان الركوع و السجود و غيرهما من الخصوصيات كليهما - صحيحتان فى حقهما
بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال , فاذا كان الامر فى
حقهما بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال , فاذا كان الامر
كذلك فلا يمكن قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المعاجين و الادوية المتعارفة
بين العرف .
قوله لما عرفت فى الوجه السابق عند قوله (( ان الصحيح منها ))
أى من العبادات ( يختلف حسب اختلاف الحالات ) فتحصل أنه لا يمكن قياس أسامى
العبادات بالمعاجين العرفية . فتدبر جيدا .
كون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين
( و منها أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ) الخ .
حاصل ما قاله (( ره )) هو أنه يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين , بمعنى أن الشارع لاحظ فى الصلاة معنى عاما نحو (( الصلاة هى ما تنهى عن الفحشاء و المنكر )) أو (( أن الصلاة هى معراج المؤمن )) و أمثالهما من المعانى العامة أو (( الصوم جنة من النار
)) و هكذا , ثم وضع اللفظ بازاء ما لاحظ فيكون الموضوع له على هذا عاما
كما كان ملاحظته عاما . و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد لاستلزامه - أى
استلزام كون الموضوع له خاصا - كون استعمال الالفاظ فى الجامع نحو (( تنهى عن الفحشاء و المنكر )) أو (( معراج المؤمن (( أو (( الصوم جنة من النار )) مجازا أو منع استعمال الالفاظ فى المذكورات .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 60