responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 60
الظهر تكون من المسافر ركعتين تامة الاجزاء و الشرائط من الركوع و السجود و القيام و الستر و غيرها لكن هذه الصلاة بالنسبة الى شخص المستقلى المسافر ليس كذلك , لانه ليس فى صلاة ظهره ركوع سجود قيام و هكذا , و كليهما - أى الصلاة الظهر للمسافر العالم مع جميع خصوصياته و صلاة الظهر للمستقلى مع فقدان الركوع و السجود و غيرهما من الخصوصيات كليهما - صحيحتان فى حقهما بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال , فاذا كان الامر فى حقهما بحسب التكليف الشرعى و مسقطتان لتكليفهما بلا اشكال , فاذا كان الامر كذلك فلا يمكن قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المعاجين و الادوية المتعارفة بين العرف .

قوله لما عرفت فى الوجه السابق عند قوله (( ان الصحيح منها )) أى من العبادات ( يختلف حسب اختلاف الحالات ) فتحصل أنه لا يمكن قياس أسامى العبادات بالمعاجين العرفية . فتدبر جيدا .

كون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين

( و منها أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا ) الخ .

حاصل ما قاله (( ره )) هو أنه يكون الوضع و الموضوع له فى ألفاظ العبادات عامين , بمعنى أن الشارع لاحظ فى الصلاة معنى عاما نحو (( الصلاة هى ما تنهى عن الفحشاء و المنكر )) أو (( أن الصلاة هى معراج المؤمن )) و أمثالهما من المعانى العامة أو (( الصوم جنة من النار )) و هكذا , ثم وضع اللفظ بازاء ما لاحظ فيكون الموضوع له على هذا عاما كما كان ملاحظته عاما . و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد لاستلزامه - أى استلزام كون الموضوع له خاصا - كون استعمال الالفاظ فى الجامع نحو (( تنهى عن الفحشاء و المنكر )) أو (( معراج المؤمن (( أو (( الصوم جنة من النار )) مجازا أو منع استعمال الالفاظ فى المذكورات .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست