نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 310
المقدمات الغير الاختيارية ) كالارادة ( كمبادى الاختيار و الا لتسلسل فلا تغفل و تأمل . (
الامر بالشى هل يقتضى النهى عن ضده
قول صاحب الكفاية ( فصل : الامر بالشى هل يقتضى النهى عن ضده أولا ؟ فيه أقوال , و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور : (
( الاول - الاقتضاء فى العنوان ) و هو قول المصنف (( ره )) الامر
بالشى هل يقتضى النهى عن ضده ( أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو
اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الاخر أو المقدمة على
ما سيظهر , كما أن المراد بالضد ههنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان
أو عدميا ) الوجودى كالصلاة و ازالة النجاسة عن المسجد : و العدمى كالصلاة
و ترك الاكل , مثل أن يقول المولى (( صل و اترك الاكل . ((
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( الثانى ) أى الثانى من الامور ( ان
الجهة المبحوثة عنها ) أى عن الجهة ( فى المسألة و ان كانت ) الجهة ( انه
هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة فى السابق ) أى بنحو
العينية و الجزئية و اللزوم ( الا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء فى
الضد الخاص انما ذهبوا اليه ( أى الى الاقتضاء ( لاجل توهم مقدمية ترك الضد
كان المهم صرف عنان الكلام فى المقام الى بيان الحال و تحقيق المقال فى
المقدمية و عدمها ) أى عدم المقدمية .
قول صاحب الكفاية ( فنقول و على الله الاتكال : ان توهم توقف الشى
على ترك ضده ليس الا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتها
الممانعة بينهما , و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات و هو توهم فاسد
و ذلك لان المعاندة و المنافرة بنى الشيئين لا تقتضى الا عدم اجتماعهما فى
التحقق ) أى فى الوجود ( و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو
نقيض
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 310