نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 309
الشرط - فى مصلحة ذات الواجب التى ملاكا للنفسى يكون مقدما على الواجب ,
فلو كان شرطيته لهذه المرتبة منتزعة عن الواجب للزم الدور . نعم شرط الواجب
بوصفه - أى بوصف الوجوب العنوانى - يكون منتزعا عن الوجوب النفسى و حينئذ
فلا وجه لجعل الشرطية منتزعة عنه - أى عن الوجوب مطلقا - و هكذا الامر فى
الجزئية .
حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( تتمة : لا شبهة فى أن مقدمة
المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قبل بالملازمة , و أما مقدمة الحرام
و المكروه فلا يكاد يتصف بالحرمة أو الكراهة , اذ منها ) أى من المقدمة ما
يتمكن معه من ترك الحرام كمن باع الخمر و حصل جميع مقدمات شربه و مع ذلك
انصرف عن شربه و لم يشربه ( فلم يترشح من طلبه ) أى من طلب ترك الحرام أو
المكروه ( طلب ترك مقدمتها ) أى مقدمة الحرام و المكروه .
( نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ) كالعلة التامة لحصول
الحرام ( يكون مطلوب الترك لا محالة و يترشح من طلب تركهما ) أى طلب ترك
الحرمة و الكراهة ( طلب ترك خصوص هذه المقدمة , فلو لم يكن للحرام مقدمة لا
يبقى معها ) أى مع تلك المقدمة ( اختيار تركه ) أى ترك الحرام ( لما اتصف
بالحرمة مقدمة من مقدماته . (
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( لا يقال : كيف و لا يكاد يكون فعل الا
عن مقدمة لا محالة معها ) أى مع المقدمة ( يوجد , ضرورة أن الشى ما لم يجب
لم يوجد . (
( فانه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ) أى من جملة المقدمة (
ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية
بل من
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 309