responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 309
الشرط - فى مصلحة ذات الواجب التى ملاكا للنفسى يكون مقدما على الواجب , فلو كان شرطيته لهذه المرتبة منتزعة عن الواجب للزم الدور . نعم شرط الواجب بوصفه - أى بوصف الوجوب العنوانى - يكون منتزعا عن الوجوب النفسى و حينئذ فلا وجه لجعل الشرطية منتزعة عنه - أى عن الوجوب مطلقا - و هكذا الامر فى الجزئية .

حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه

قول صاحب الكفاية (( ره )) ( تتمة : لا شبهة فى أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قبل بالملازمة , و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا يكاد يتصف بالحرمة أو الكراهة , اذ منها ) أى من المقدمة ما يتمكن معه من ترك الحرام كمن باع الخمر و حصل جميع مقدمات شربه و مع ذلك انصرف عن شربه و لم يشربه ( فلم يترشح من طلبه ) أى من طلب ترك الحرام أو المكروه ( طلب ترك مقدمتها ) أى مقدمة الحرام و المكروه .

( نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ) كالعلة التامة لحصول الحرام ( يكون مطلوب الترك لا محالة و يترشح من طلب تركهما ) أى طلب ترك الحرمة و الكراهة ( طلب ترك خصوص هذه المقدمة , فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها ) أى مع تلك المقدمة ( اختيار تركه ) أى ترك الحرام ( لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته . (

قول صاحب الكفاية (( ره )) ( لا يقال : كيف و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محالة معها ) أى مع المقدمة ( يوجد , ضرورة أن الشى ما لم يجب لم يوجد . (

( فانه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ) أى من جملة المقدمة ( ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست