نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 298
العقل بعدم الاستحقاق الالعقاب واحد أو لثواب كذلك ) أى ثواب واحد ( فيما
خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بماله
من المقدمات . (
( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و
بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات له من
أنه يصير حينئذ من أفضل الاعمال ) فيناسب أفضل الاعمال اشقها باعتبار
الاتيان بالمقدمات .
( و عليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل . فتأمل جيدا . (
( و ذلك لبداهة أن موافقة الامر الغيرى بما هو أمر لا بما هو شروع
فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا و لا مخالفته بما هو كذلك ) أى بما هو
شروع فى مخالفة الامر النفسى ( بعدا , و المثوبة و العقوبة انما يكونان من
تبعات القرب و البعد . (
لابد أن تؤتى المقدمات عبادة
قوله ( اشكال ) و دفع - أما الاول ) أى الاشكال ( فهو اذا كان
الامر الغيرى بما هو أمر غيرى لا اطاعة له و لا قرب فى موافقته و لا مثوبة
على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات الثلاث ) و هى الوضوء و الغسل
و التيمم ( لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة فى اطاعة أمرها )
أى أمر الطهارات .
( هذا مضافا الى أن الامر الغيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة . (
قوله (( ره )) ( و أما الثانى ) أى الدفع ( فالتحقيق أن يقال : ان
المقدمة ( أعنى الطهارات الثلاث ( بنفسها مستحبة و عبادة و غاياتها ) أى
غايات الطهارات ( انما يكون متوقفة على احدى هذه العبادات ) أى الطهارات (
فلابد أن يؤتى
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 298