responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 298
العقل بعدم الاستحقاق الالعقاب واحد أو لثواب كذلك ) أى ثواب واحد ( فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بماله من المقدمات . (

( نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هى مقدمات له من أنه يصير حينئذ من أفضل الاعمال ) فيناسب أفضل الاعمال اشقها باعتبار الاتيان بالمقدمات .

( و عليه ينزل ما ورد فى الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل . فتأمل جيدا . (

( و ذلك لبداهة أن موافقة الامر الغيرى بما هو أمر لا بما هو شروع فى اطاعة الامر النفسى لا يوجب قربا و لا مخالفته بما هو كذلك ) أى بما هو شروع فى مخالفة الامر النفسى ( بعدا , و المثوبة و العقوبة انما يكونان من تبعات القرب و البعد . (

لابد أن تؤتى المقدمات عبادة

قوله ( اشكال ) و دفع - أما الاول ) أى الاشكال ( فهو اذا كان الامر الغيرى بما هو أمر غيرى لا اطاعة له و لا قرب فى موافقته و لا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات الثلاث ) و هى الوضوء و الغسل و التيمم ( لا شبهة فى حصول الاطاعة و القرب و المثوبة فى اطاعة أمرها ) أى أمر الطهارات .

( هذا مضافا الى أن الامر الغيرى لا شبهة فى كونه توصليا و قد اعتبر فى صحتها اتيانها بقصد القربة . (

قوله (( ره )) ( و أما الثانى ) أى الدفع ( فالتحقيق أن يقال : ان المقدمة ( أعنى الطهارات الثلاث ( بنفسها مستحبة و عبادة و غاياتها ) أى غايات الطهارات ( انما يكون متوقفة على احدى هذه العبادات ) أى الطهارات ( فلابد أن يؤتى

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست