responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 297
هناك طلب حقيقى أم لم يكن , بل كان انشاؤه بسبب آخر .

( و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بل الحمل الشائع . (

( و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق , فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ) أى قابلا للتقييد ( و ان تعارف تسميته ) أى تسمية مفاد الهيئة ( بالطلب أيضا و عدم تقييده ) أى تقييد الطلب ( المستفاد من الهيئة الانشائى لوضوح ارادة خصوصية و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها ) أى بالخصوصية ( كما لا يخفى . (

( فانقدح بذلك ) أى بما قلناه بأن الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بالخصوصية ( صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرهيهنا بعض الكلام , و قد تقدم فى مسألة اتحاد الطلب و الارادة ما يجدى فى المقام . (

( هذا اذا كان هناك اطلاق , و أما اذا لم يكن اطلاق فلابد من الاتيان به ( أى بالشرط ( فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه ( أى بوجوب الشرط ( أهو غيرى أم نفسى , و الا ) أى و ان لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ( فلا ) أى لا يجب الشرط ( لصيرورة الشك فيه بدويا ) و حينئذ يصير محل البراءة فلا يجب الشرط كما لا يخفى .

استحقاق الثواب و العقاب على امتثال الغيرى و مخالفته

( تذنيبان - الاول : لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا , و أما استحقاقهما ) أى الثواب و العقاب ( على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه اشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة , ضرورة استقلال حكم

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست