نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 297
هناك طلب حقيقى أم لم يكن , بل كان انشاؤه بسبب آخر .
( و لعل منشأ الخلط و الاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بل الحمل الشائع . (
( و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق , فالطلب الحقيقى
اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ) أى
قابلا للتقييد ( و ان تعارف تسميته ) أى تسمية مفاد الهيئة ( بالطلب أيضا و
عدم تقييده ) أى تقييد الطلب ( المستفاد من الهيئة الانشائى لوضوح ارادة
خصوصية و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها ) أى بالخصوصية ( كما لا يخفى .
(
( فانقدح بذلك ) أى بما قلناه بأن الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ
بالخصوصية ( صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرهيهنا بعض الكلام , و قد
تقدم فى مسألة اتحاد الطلب و الارادة ما يجدى فى المقام . (
( هذا اذا كان هناك اطلاق , و أما اذا لم يكن اطلاق فلابد من
الاتيان به ( أى بالشرط ( فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له
فعليا للعلم بوجوبه ( أى بوجوب الشرط ( أهو غيرى أم نفسى , و الا ) أى و ان
لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ( فلا ) أى لا يجب الشرط (
لصيرورة الشك فيه بدويا ) و حينئذ يصير محل البراءة فلا يجب الشرط كما لا
يخفى .
استحقاق الثواب و العقاب على امتثال الغيرى و مخالفته
( تذنيبان - الاول : لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر
النفسى و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا , و أما
استحقاقهما ) أى الثواب و العقاب ( على امتثال الغيرى و مخالفته ففيه اشكال
و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و
مخالفة , ضرورة استقلال حكم
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 297