responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 243

( و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ) عن جميع الموارد ( أن يقال : ان الموارد التى توهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو ) عن ثلاثة أمور , لانه ( اما ان المتقدم لو المتأخر شرطا للتكليف ) بمعنى أنه دخيل فى أمر الامر به - أى بالتكليف - و بعبارة أوضح : انه بسبب هذا الشرط يحصل لمتعلق الامر خصوصية بحيث لو لا هذه الخصوصية لم تقع متعلقة للامر . هذا , و فى بعض نسخ الكتاب عطف الوضع بالواو , و هذا هو الانسب بما سيفصله من القسمين و جعل الوضع فى الامر الاول .

و على هذا يكون تقدير العبارة هكذا : أى على كون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف و دخيلا فى صحة انتزاعه لذى المحاكم و الوضع ( أو المأمور به ) الخ .

قوله ( أما الاول ) و هو ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع ( فيكون أحدهما شرطا له ) أى للتكليف ( ليس الا أن للحاظه ) أى للحاظ ذلك الشرط ( دخلا فى تكليف الامر ) بصيغة الفاعل , بمعنى أن الوجود العينى الخارجى للشرط المتقدم أو المتأخر ليس دخيلا فى المشروط حتى يستشكل بلزوم تأثير المعدوم فى الموجود , بل المراد بكون المتقدم أو المتأخر شرطا أن امر الامر انما تعلق بهذه الذات لوجود ذلك الامر المتقدم أو المتأخر , بحيث لو لم يكن لم تتعلق الارادة فيكون الشرط المتقدم أو المتأخر ( كالشرط المقارن بعينه ) من غير فرق بينهما ( فكما أن اشتراطه ) أى التكليف ( بما يقارنه ليس الا ) بمعنى ( ان لتصوره ) أى تصور ذلك المقارن ( دخلا فى أمره ) بمعنى أن العلم بكونه فى الخارج صار سببا للامر بالمشروط لا أن وجوده يؤثر فى المشروط ( بحيث لولاه ) أى لولا وجود الشرط خارجا ( لما كاد يحصل له الداعى الى الامر كذلك ) يكون حال الشرط ( المتقدم أو المتأخر ) فالشرط الشرعى ليس من صغريات العلة التكوينية حتى يلزم تقارنه مع المعلول زمانا بل ان

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست