نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 243
( و التحقيق فى رفع هذا الاشكال ) عن جميع الموارد ( أن يقال :
ان الموارد التى توهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو ) عن ثلاثة أمور , لانه (
اما ان المتقدم لو المتأخر شرطا للتكليف ) بمعنى أنه دخيل فى أمر الامر به
- أى بالتكليف - و بعبارة أوضح : انه بسبب هذا الشرط يحصل لمتعلق الامر
خصوصية بحيث لو لا هذه الخصوصية لم تقع متعلقة للامر . هذا , و فى بعض نسخ
الكتاب عطف الوضع بالواو , و هذا هو الانسب بما سيفصله من القسمين و جعل
الوضع فى الامر الاول .
و على هذا يكون تقدير العبارة هكذا : أى على كون المتقدم أو
المتأخر شرطا للتكليف و دخيلا فى صحة انتزاعه لذى المحاكم و الوضع ( أو
المأمور به ) الخ .
قوله ( أما الاول ) و هو ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف
أو الوضع ( فيكون أحدهما شرطا له ) أى للتكليف ( ليس الا أن للحاظه ) أى
للحاظ ذلك الشرط ( دخلا فى تكليف الامر ) بصيغة الفاعل , بمعنى أن الوجود
العينى الخارجى للشرط المتقدم أو المتأخر ليس دخيلا فى المشروط حتى يستشكل
بلزوم تأثير المعدوم فى الموجود , بل المراد بكون المتقدم أو المتأخر شرطا
أن امر الامر انما تعلق بهذه الذات لوجود ذلك الامر المتقدم أو المتأخر ,
بحيث لو لم يكن لم تتعلق الارادة فيكون الشرط المتقدم أو المتأخر ( كالشرط
المقارن بعينه ) من غير فرق بينهما ( فكما أن اشتراطه ) أى التكليف ( بما
يقارنه ليس الا ) بمعنى ( ان لتصوره ) أى تصور ذلك المقارن ( دخلا فى أمره )
بمعنى أن العلم بكونه فى الخارج صار سببا للامر بالمشروط لا أن وجوده يؤثر
فى المشروط ( بحيث لولاه ) أى لولا وجود الشرط خارجا ( لما كاد يحصل له
الداعى الى الامر كذلك ) يكون حال الشرط ( المتقدم أو المتأخر ) فالشرط
الشرعى ليس من صغريات العلة التكوينية حتى يلزم تقارنه مع المعلول زمانا بل
ان
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 243