responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 242
العقد المتقدم .

و ذهب جمع من المحققين الى الكشف الحكمى , و التفصيل مذكور فى مكاسب الشيخ (( ره )) و غيره من الكتب المبسوطة ( كذلك ) أى عند بعض .

( بل ) يشكل الامر ( فى الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المنصرم ) أى المنقضى ذلك الشرط ( حينه ) أى حين المشروط , و ذلك ( كالعقد فى الوصية ) لان ملك الموصى له بعد الموت فالعقد مقدم و الملك متأخر ( و ) العقد ( فى بيع الصرف ) هو بيع الاثمان ( و ) فى ( السلم ) و هو مقابل النسئة , فان ملك المشترى متوقف على القبض فالعقد فيها مقدم و الملك متأخر .

( بل ) يشكل الامر ( فى كل عقد بالنسبة الى غالب أجزائه لتصرمها ) أى انقضائها ( حين تأثره ) أى حين تأثير العقد .

مثلا لو قال البائع للمشترى (( بعتك هذا الخاتم بألف (( درهم )) فقال المشترى (( قبلت )) وقع الملك بعد التاء فى القبول , مع أن ما قبلها فقد انصرم و مضى , فيدور الامر حينئذ بين القول بعدم التأثير فيلزم عدم العقاد البيع و هو باطل و بين الانعقاد فيلزم تأثير المعدوم فى الموجود .

( مع ضرورة اعتبار مقارنتها ) أى مقارنة العلة ( معه ) أى مع الاثر ( زمانا , فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية ) و هى لزوم تقدم العلة رتبة و تقارنها زمانا , مع المعلول ( مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما اشتهر ) هذا الاختصاص ( فى الالسنة بل يعم ) الاشكال ( الشرط و المقتضى المتقدمين المنصرمين حين الاثر ) كما يعم غير الشرعى منهما أى الشرط و المقتضى من غير الشرعى .

و لا يذهب عليك - أى لا يشتبه الارم بك - بأنه لا مجال للقول بالامكان الشرعى بعد الاستحالة العقلية , اذ المحالات التكوينية كاجتماع النقيضين مثلا لا تصير ممكنة تشريعا .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست