نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 242
العقد المتقدم .
و ذهب جمع من المحققين الى الكشف الحكمى , و التفصيل مذكور فى
مكاسب الشيخ (( ره )) و غيره من الكتب المبسوطة ( كذلك ) أى عند بعض .
( بل ) يشكل الامر ( فى الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط
زمانا المنصرم ) أى المنقضى ذلك الشرط ( حينه ) أى حين المشروط , و ذلك (
كالعقد فى الوصية ) لان ملك الموصى له بعد الموت فالعقد مقدم و الملك متأخر
( و ) العقد ( فى بيع الصرف ) هو بيع الاثمان ( و ) فى ( السلم ) و هو
مقابل النسئة , فان ملك المشترى متوقف على القبض فالعقد فيها مقدم و الملك
متأخر .
( بل ) يشكل الامر ( فى كل عقد بالنسبة الى غالب أجزائه لتصرمها ) أى انقضائها ( حين تأثره ) أى حين تأثير العقد .
مثلا لو قال البائع للمشترى (( بعتك هذا الخاتم بألف (( درهم ))
فقال المشترى (( قبلت )) وقع الملك بعد التاء فى القبول , مع أن ما قبلها
فقد انصرم و مضى , فيدور الامر حينئذ بين القول بعدم التأثير فيلزم عدم
العقاد البيع و هو باطل و بين الانعقاد فيلزم تأثير المعدوم فى الموجود .
( مع ضرورة اعتبار مقارنتها ) أى مقارنة العلة ( معه ) أى مع الاثر
( زمانا , فليس اشكال انخرام القاعدة العقلية ) و هى لزوم تقدم العلة رتبة
و تقارنها زمانا , مع المعلول ( مختصا بالشرط المتأخر فى الشرعيات كما
اشتهر ) هذا الاختصاص ( فى الالسنة بل يعم ) الاشكال ( الشرط و المقتضى
المتقدمين المنصرمين حين الاثر ) كما يعم غير الشرعى منهما أى الشرط و
المقتضى من غير الشرعى .
و لا يذهب عليك - أى لا يشتبه الارم بك - بأنه لا مجال للقول
بالامكان الشرعى بعد الاستحالة العقلية , اذ المحالات التكوينية كاجتماع
النقيضين مثلا لا تصير ممكنة تشريعا .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 242