responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 220
صلاتين فى يوم واحد , غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك ) أى لاجل تعلق الامارة بوجوبها على تقدير القول بالسببية .

( و لا ينافى هذا ) أى ما ذكرنا لا ينافى كون صلاة الجمعة ذا مصلحة ( بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه ) فى الواقع ( من المصلحة ) لعدم المحذور فى اجتماع المصلحتين الملزمتين فى يوم واحد ( كما لا يخفى ) فمصلحة الظهر واقعية و مصلحة الجمعة سببية ( الا أن يقوم دليل بالخصوص ) من الخارج ( على عدم وجوب صلاتين ) الاعم من الوجوب الواقعى و الامارى ( فى يوم واحد ) اذ لو قام دليل كذلك وقع التنافى بين وجوب الظهر بعد وجوب الجمعة , فاذا ثبت وجوب احداهما بالاصل أو الامارة ثبت عدم وجوب الاخرى , فحيث اتى بالجمعة ثم انكشف الخلاف لم تجب الظهر لا اداء و لا قضاء , لان وجوب احداهما يلازم عدم وجوب الاخرى حسب الفرض . لكن ليس فى الادلة ذلك , اذ غاية ما يستفاد من الضرورة و الاجماع عدم وجوب صلاتين واقعتين فى يوم واحد لا عدم الوجوب فى الاعم من الواقعى و الامارى .

قول المصنف (( ره )) فى الكفاية ( تذنيبان ) وجدت فى اللغة للتذنيب معانى : الاول جعل الشى ذنابة للشى الاخر , و عن صحاح اللغة الذناب بالكسر عقيب كل شى , ذنابة الوادى الموضع الذى ينتهى اليه سيله , و كذا ذنابة بالضم و الذانب التابع . فظهر أن قول المصنف (( ره )) تذنيبان أى مطلبان من الكلام اللذان يتبعان للمطلب المقدم .

الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ

( الاول - لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع , بالامر ) التخيلى فى صورة كشف الخلاف ( فى صورة كشف الخطأ ) مثلا لو قطع تخيلا المكلف بوجوب

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست