نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 220
صلاتين فى يوم واحد , غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة
لذلك ) أى لاجل تعلق الامارة بوجوبها على تقدير القول بالسببية .
( و لا ينافى هذا ) أى ما ذكرنا لا ينافى كون صلاة الجمعة ذا
مصلحة ( بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه ) فى الواقع ( من المصلحة ) لعدم
المحذور فى اجتماع المصلحتين الملزمتين فى يوم واحد ( كما لا يخفى ) فمصلحة
الظهر واقعية و مصلحة الجمعة سببية ( الا أن يقوم دليل بالخصوص ) من
الخارج ( على عدم وجوب صلاتين ) الاعم من الوجوب الواقعى و الامارى ( فى
يوم واحد ) اذ لو قام دليل كذلك وقع التنافى بين وجوب الظهر بعد وجوب
الجمعة , فاذا ثبت وجوب احداهما بالاصل أو الامارة ثبت عدم وجوب الاخرى ,
فحيث اتى بالجمعة ثم انكشف الخلاف لم تجب الظهر لا اداء و لا قضاء , لان
وجوب احداهما يلازم عدم وجوب الاخرى حسب الفرض . لكن ليس فى الادلة ذلك ,
اذ غاية ما يستفاد من الضرورة و الاجماع عدم وجوب صلاتين واقعتين فى يوم
واحد لا عدم الوجوب فى الاعم من الواقعى و الامارى .
قول المصنف (( ره )) فى الكفاية ( تذنيبان ) وجدت فى اللغة للتذنيب
معانى : الاول جعل الشى ذنابة للشى الاخر , و عن صحاح اللغة الذناب بالكسر
عقيب كل شى , ذنابة الوادى الموضع الذى ينتهى اليه سيله , و كذا ذنابة
بالضم و الذانب التابع . فظهر أن قول المصنف (( ره )) تذنيبان أى مطلبان من
الكلام اللذان يتبعان للمطلب المقدم .
الاجزاء فى القطع بالامر فى صورة الخطأ
( الاول - لا ينبغى توهم الاجزاء فى القطع , بالامر ) التخيلى
فى صورة كشف الخلاف ( فى صورة كشف الخطأ ) مثلا لو قطع تخيلا المكلف بوجوب
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 220