نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 219
لازمه العادى و العقلى .
( و الا ) يكن الامر كذلك , بأن كان القضاء تابعا للاداء , أو
قلنا بأن الفوت عبارة عن عدم الاتيان لانه أمر وجودى , أو قلنا بأن الاصل
المثبت حجة ( فهو واجب ) أى القضاء بعد رفع الاضطرار واجب أو انكشاف الخلاف
خارج الوقت ( كما لا يخفى على المتأمل . فتأمل جيدا . (
يمكن أن يكون وجه التأمل بأن موضوع القضاء لا يختص بالفوت , بل من
جملة ما ذكر فى جملة من نصوصه نسيان الفريضة أو النوم عنها مما يفهم منه
كون الموضوع تركها فى تمام الوقت , فلو جرت أصالة عدم الاتيان فى نفسها كفت
فى وجوب القضاء .
قوله (( ره )) فى الكفاية ( ثم ان هذا كله فيما يجرى فى متعلق
التكليف ) أى الكلام الذى ذكر يكون بالنسبة الى الاعادة و القضاء ملاحظة فى
متعلق التكليف ( من الامارات الشرعية و الاصول العملية به , و أما ما يجرى
) من الامارات و الاصول ( فى اثبات أصل التكليف كما اذا قام الطريق أو
الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب
صلاة الظهر فى زمانها ) سواء كان الانكشاف فى الوقت أو فى خارجه ( فلا وجه
لاجزائها ) أى اجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر ( مطلقا ) أى سواء قلنا
بالطريقية أو بالسببية .
أما اذا قلنا بالطريقية فواضح , اذ تبين خطأ الطريق فلم يحرز
للمكلف المصلحة الواقعية . و أما اذا قلنا بالسببية فلان قيام الطريق يجعل
الجمعة ذات مصلحة لا أن صلاة الجمعة تسقط الغرض المتعلق بصلاة الظهر .
ما قلناه الى الان يكون بالنسبة الى الاداء , و أما القضاء فلان الواقع فات قطعا , فيشمله قوله عليه السلام (( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته . ((
قوله (( ره )) فى الكفاية ( الا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 219