responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 180
الامتثال به فلا حاجة فى الوصول الى غرضه بتعدد الامر , لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقته الا بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره .

( هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال ) أى تمام ما قلنا من الاشكال و الجواب يتصور اذا كان قصد التقرب المعتبر فى العبادة كان بمعنى قصد الامتثال ( و أما اذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعى حسنه أو كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر قطعا , لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم امكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام . (

عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه

قوله ( ثالثها ) أى ثالث المقدمات ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم امكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور به أصلا ) أى لا شرطا و لا جزءا .

حاصل ما قاله (( ره )) هو : أنه عرفت ما عدم جواز أخذ قصد الامتثال فى المأمور به شرطا و شطرا - أى جزء - ( لا محال للاستدلال باطلاق الامر و لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره ) أى عدم اعتبار قصد الامر ( كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به ) أى باطلاق الامر ( فيما يمكن اعتباره ( أى اعتبار الاطلاق ( فيه ) أى فى الامر ( فانقدح بذلك ) أى انقدح بعدم الاستدلال بالاطلاق ( أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره ) أى اعتبار الوجه ( فيها ) أى فى العبادة .

( نعم اذا كان الامر فى مقام بيان تمام ماله دخل فى حصول غرضه ) أى غرض

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست