نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 180
الامتثال به فلا حاجة فى الوصول الى غرضه بتعدد الامر , لاستقلال العقل مع
عدم حصول غرض الامر بمجرد موافقته الا بوجوب الموافقة على نحو يحصل به
غرضه فيسقط أمره .
( هذا كله اذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد
الامتثال ) أى تمام ما قلنا من الاشكال و الجواب يتصور اذا كان قصد التقرب
المعتبر فى العبادة كان بمعنى قصد الامتثال ( و أما اذا كان بمعنى الاتيان
بالفعل بداعى حسنه أو كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره فى متعلق الامر و
ان كان بمكان من الامكان الا انه غير معتبر قطعا , لكفاية الاقتصار على قصد
الامتثال الذى عرفت عدم امكان أخذه فيه بديهة . تأمل فيما ذكرناه فى
المقام تعرف حقيقة المرام . (
عدم صحة التمسك باطلاق الامر فيما يمكن اعتباره فيه
قوله ( ثالثها ) أى ثالث المقدمات ( اذا عرفت بما لا مزيد عليه
عدم امكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور به أصلا ) أى لا شرطا و لا جزءا .
حاصل ما قاله (( ره )) هو : أنه عرفت ما عدم جواز أخذ قصد الامتثال
فى المأمور به شرطا و شطرا - أى جزء - ( لا محال للاستدلال باطلاق الامر و
لو كان مسوقا فى مقام البيان على عدم اعتباره ) أى عدم اعتبار قصد الامر (
كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به ) أى باطلاق الامر ( فيما
يمكن اعتباره ( أى اعتبار الاطلاق ( فيه ) أى فى الامر ( فانقدح بذلك ) أى
انقدح بعدم الاستدلال بالاطلاق ( أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق
الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل
الامر من اطلاق المادة فى العبادة لو شك فى اعتباره ) أى اعتبار الوجه (
فيها ) أى فى العبادة .
( نعم اذا كان الامر فى مقام بيان تمام ماله دخل فى حصول غرضه ) أى غرض
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 180