responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 179

القول فى تصور الامرين لدفع المحذورات و الجواب عنه

قوله ( ان قلت : نعم لكن هذا اذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحد , و أما اذا كان بأمرين ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) هو : أنه وجود المحذورات و الموانع التى ذكرتموها يكون اذا كان فى المقام أمر واحد , و أما اذا أمكن أن نتصور أمرين من قبل الشارع توجه أحدهما بالصلاة بدون داعى الامر و الثانى توجه بالصلاة مع داعى الامر فلا تجى المحذورات أصلا , فللامر أن يتوسل بأمرين فى الوصلة الى تمام غرضه و مقصده بلا تبيعة .

قوله ( قلت : مضافا الى القطع بأنه ليس فى العبادات الا أمر واحد ) الخ .

حاصل جوابه (( ره )) : انا نقطع بأنه ليس فى العبادات و غير العبادات من الواجبات كدفن الميت مثلا و المستحبات كغسل الجمعة الا أمر واحد يدور المثوبة بامتثاله و العقوبة بتركه .

و ثانيا ( ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال - كما هو قضية الامر الثانى - فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الاول بدون قصد امتثاله , فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحلية و الوسيلة , و ان لم يكد يسقط بذلك ) أى بذلك الامتثال ( فلا يكاد يكون له وجه ) لعدم السقوط ( الا عدم حصول غرضه بذلك ) أى بذلك الامتثال ( من أمره لاستحالة سقوطه ( أى سقوط الامر ( مع عدم حصوله ) أى حصول الغرض ( و الا لما كان موجبا لحدوثه ) أى لو كان الامتثال و الغرض حاصلان لما كان وجه لحدوث الامر ثانيا لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع للطلب .

قوله ( و عليه ) أى بناء على عدم حصول الغرض بتعدد الامر و حصول

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست