نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 179
القول فى تصور الامرين لدفع المحذورات و الجواب عنه
قوله ( ان قلت : نعم لكن هذا اذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحد , و أما اذا كان بأمرين ) الخ .
حاصل كلامه (( ره )) هو : أنه وجود المحذورات و الموانع التى
ذكرتموها يكون اذا كان فى المقام أمر واحد , و أما اذا أمكن أن نتصور أمرين
من قبل الشارع توجه أحدهما بالصلاة بدون داعى الامر و الثانى توجه بالصلاة
مع داعى الامر فلا تجى المحذورات أصلا , فللامر أن يتوسل بأمرين فى الوصلة
الى تمام غرضه و مقصده بلا تبيعة .
قوله ( قلت : مضافا الى القطع بأنه ليس فى العبادات الا أمر واحد ) الخ .
حاصل جوابه (( ره )) : انا نقطع بأنه ليس فى العبادات و غير
العبادات من الواجبات كدفن الميت مثلا و المستحبات كغسل الجمعة الا أمر
واحد يدور المثوبة بامتثاله و العقوبة بتركه .
و ثانيا ( ان الامر الاول ان كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد
به الامتثال - كما هو قضية الامر الثانى - فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع
موافقة الاول بدون قصد امتثاله , فلا يتوسل الامر الى غرضه بهذه الحلية و
الوسيلة , و ان لم يكد يسقط بذلك ) أى بذلك الامتثال ( فلا يكاد يكون له
وجه ) لعدم السقوط ( الا عدم حصول غرضه بذلك ) أى بذلك الامتثال ( من أمره
لاستحالة سقوطه ( أى سقوط الامر ( مع عدم حصوله ) أى حصول الغرض ( و الا
لما كان موجبا لحدوثه ) أى لو كان الامتثال و الغرض حاصلان لما كان وجه
لحدوث الامر ثانيا لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع للطلب .
قوله ( و عليه ) أى بناء على عدم حصول الغرض بتعدد الامر و حصول
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 179