responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 171
كونها مستعملة دائما فى انشاء الطلب , غاية الامر ان الدواعى تختلف فكذلك ندعيه فى سائر الصيغ الانشائية من صيغة التمنى و الترجى و الاستفهام , فصيغة الاستفهام مستعملة دائما لطلب الفهم غايته ان الداعى الى الاستفهام قد يكون طلب الفهم حقيقة و قد يكون لاظهار المحبة كما فى قوله تعالى ﴿ و ما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى الخ , و قد يكون للانكار التوبيخى نحو قوله تعالى ﴿ أتعبدون ما تنحتون أو الانكار الابطالى نحو قوله تعالى ﴿ أفأصفيكم بالبنين أو غير ذلك من الدواعى .

و عليه فما ذكروا من الدواعى لصيغة الاستفهام من المعانى الثمانية أو أقل أو أكثر مما لا وجه له فانها من الدواعى لا من المعانى كما قلنا , و هكذا التزامهم بالانسلاخ يكون للدواعى .

قوله ( و منه ظهر أن ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغى ) بمعنى ما استعمل ما يراد منه الاستفهام فى المعانى المتعددة , بل استعمل فى الاستفهام فقط لكن الداعى الى تعدد المعانى متفاوته , تارة يكون لاظهار المحبة و طول الكلام مع المحبوب كما فى الاية الشريفة ﴿ ما تلك بيمينك يا موسى , قال هى عصاى أتوكأ عليها و أهش بها على عنمى و لى فيها مأرب أخرى , و تارة يكون للانكار البطالى نحو قوله تعالى ﴿ أفأصفيكم بالبنين و هكذا .

فى أن صيغة الامر حقيقة فى أى المعانى

قوله ( المبحث الثانى : ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو الندب أو فيهما أو فى المشترك بينهما ) أى بين الوجوب و الندب و هو طلب الراجح ( وجوه بل أقوال . (

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست