نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 171
كونها مستعملة دائما فى انشاء الطلب , غاية الامر ان الدواعى تختلف فكذلك
ندعيه فى سائر الصيغ الانشائية من صيغة التمنى و الترجى و الاستفهام ,
فصيغة الاستفهام مستعملة دائما لطلب الفهم غايته ان الداعى الى الاستفهام
قد يكون طلب الفهم حقيقة و قد يكون لاظهار المحبة كما فى قوله تعالى ﴿ و ما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى ﴾ الخ , و قد يكون للانكار التوبيخى نحو قوله تعالى ﴿ أتعبدون ما تنحتون ﴾ أو الانكار الابطالى نحو قوله تعالى ﴿ أفأصفيكم بالبنين ﴾ أو غير ذلك من الدواعى .
و عليه فما ذكروا من الدواعى لصيغة الاستفهام من المعانى
الثمانية أو أقل أو أكثر مما لا وجه له فانها من الدواعى لا من المعانى كما
قلنا , و هكذا التزامهم بالانسلاخ يكون للدواعى .
قوله ( و منه ظهر أن ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام
ليس كما ينبغى ) بمعنى ما استعمل ما يراد منه الاستفهام فى المعانى
المتعددة , بل استعمل فى الاستفهام فقط لكن الداعى الى تعدد المعانى
متفاوته , تارة يكون لاظهار المحبة و طول الكلام مع المحبوب كما فى الاية
الشريفة ﴿ ما تلك بيمينك يا موسى , قال هى عصاى أتوكأ عليها و أهش بها على عنمى و لى فيها مأرب أخرى ﴾ , و تارة يكون للانكار البطالى نحو قوله تعالى ﴿ أفأصفيكم بالبنين ﴾ و هكذا .
فى أن صيغة الامر حقيقة فى أى المعانى
قوله ( المبحث الثانى : ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب أو الندب
أو فيهما أو فى المشترك بينهما ) أى بين الوجوب و الندب و هو طلب الراجح (
وجوه بل أقوال . (
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 171