نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 170
( و الاحتقار ) نحو ﴿ ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ ( و التعجيز ) نحو ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ ( و التسخير ) نحو ﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾ ( الى غير ذلك ) من الوجوب نحو ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ و الندرب نحو ﴿ فكاتبوهم ﴾ لان الكتابة لما كانت مقتضية للثواب و ليس فى تركها عقاب كانت مندوبة , و الاباحة نحو ﴿ كلوا و اشربوا ﴾
قوله ( و هذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت فى واحد منها
بل لم يستعمل الا فى انشاء الطلب الا أن الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو
البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعى يكون أخرى هذه الامور كما لا يخفى . (
حاصل كلامه (( ره )) هو : ان فى جميع الموارد المذكورة صيغة الامر
ما استعملت الا فى انشاء الطلب الا أن الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو
البعث و التحريك نحو المطلوب كذلك يكون الداعى الى انشاء الطلب هذه المعانى
.
فظهر أن الصيغة ما استعملت فى المعانى بل المعانى من الترجى و
التمنى الى الاخر كانت سببا للبعث و التحريك نحو المطلوب كما لا يخفى .
قوله ( و قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء
الطلب فيما اذا كان بداعى البعث و التحريك لابداع آخر منها ) اى من المعانى
. فيكون انشاء الطلب بها - أى بالصيغة - بعثا حقيقة و انشاؤه الطلب بها -
أى بالصيغة - تهديدا مجاز , و هذا غير كون الصيغة مستعملة فى التهديد و
غيره من المعانى فلا تغفل .
الصيغ الانشائية كلها مستعملة فى الطلب
قوله ( ايقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية ) الخ .
حاصل كلامه (( ره )) فى هذا الايقاظ : أن ما ادعيناه فى صيغة الامر من
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 170