responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 170
( و الاحتقار ) نحو ﴿ ألقوا ما أنتم ملقون ( و التعجيز ) نحو ﴿ فأتوا بسورة من مثله ( و التسخير ) نحو ﴿ كونوا قردة خاسئين ( الى غير ذلك ) من الوجوب نحو ﴿ أقيموا الصلاة و الندرب نحو ﴿ فكاتبوهم لان الكتابة لما كانت مقتضية للثواب و ليس فى تركها عقاب كانت مندوبة , و الاباحة نحو ﴿ كلوا و اشربوا

قوله ( و هذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت فى واحد منها بل لم يستعمل الا فى انشاء الطلب الا أن الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعى يكون أخرى هذه الامور كما لا يخفى . (

حاصل كلامه (( ره )) هو : ان فى جميع الموارد المذكورة صيغة الامر ما استعملت الا فى انشاء الطلب الا أن الداعى الى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب كذلك يكون الداعى الى انشاء الطلب هذه المعانى .

فظهر أن الصيغة ما استعملت فى المعانى بل المعانى من الترجى و التمنى الى الاخر كانت سببا للبعث و التحريك نحو المطلوب كما لا يخفى .

قوله ( و قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لانشاء الطلب فيما اذا كان بداعى البعث و التحريك لابداع آخر منها ) اى من المعانى . فيكون انشاء الطلب بها - أى بالصيغة - بعثا حقيقة و انشاؤه الطلب بها - أى بالصيغة - تهديدا مجاز , و هذا غير كون الصيغة مستعملة فى التهديد و غيره من المعانى فلا تغفل .

الصيغ الانشائية كلها مستعملة فى الطلب

قوله ( ايقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه فى صيغة الامر جار فى سائر الصيغ الانشائية ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) فى هذا الايقاظ : أن ما ادعيناه فى صيغة الامر من

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست