responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 160

ثم قال (( ره )) بعد أسطر ( فيكون الطلب من العالى أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه , و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ) أى من العالى و الاستعلاء .

( و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه بمثل انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ) و كيف كان ( ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية ) أى فى صحة سلب الامر عن طلب السافل اذا طلب من العالى و أمره بشى و لو على سبيل الاستعلاء ليس بأمر كفاية لاثبات شرط العلو من طرف الامر و صحة السلب دليل لمجازية اللفظ فى المعنى المسلوب .

لفظ الامر حقيقة فى الوجوب

قوله ( لا يبعد كون لفظ الارم حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و يؤيده قوله تعالى ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره و (( لولا أن أشق على أمتى لامرنهم بالسواك )) و قوله صلى الله عليه و آله لبريرة ) و قضيته أن بريرة طلق زوجها و النبى صلى الله عليه و آله و أراد الرجوع بها فأمر بريرة بذلك و قالت بريرة ( أتأمرنى يا رسول الله . قال : لا بل أنا شافع : الى غير ذلك , و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ﴿ ما منعك أن لا تسجد اذ امرتك و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب . (

هذا اشارة الى القول بأن الامر مشترك معنوى بنى الوجوب و الاستحباب كما قال فى الفصول : احتجوا بأنهم قسموا الامر الى ايجاب و ندب و لابد أن يكون المقسم أعم - انتهى موضع الحاجة .

و أجاب عن هذا صاحب الكفاية (( ره )) بأن ذلك قرينة على أنه استعمل الامر فى مقام التقسيم فى الاعم من الوجوب و الندب ( و الاستعمال أعم من كونه على

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست