نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 159
يبعد أن يكون ) لفظ الامر ( كذلك ) أى ظاهرا ( فى المعنى الاول ) و هو الطلب فى الجملة .
القول فى اعتبار العلو فى معنى الامر
قوله ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر , فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ) الخ .
حاصل كلامه (( ره )) أنه : يعتبر فى صحة أمر الامر أن يكون الامر
بالنسبة الى المأمور عاليا , فعلى هذا لا يكون الطلب من السافل أو المساوى
أمرا , و لو أطلق عليه - أى على طلب السافل أو المساوى - الامر كان الاطلاق
بنحو العناية و المجاز لا على نحو الحقيقة ,
اعلم أن فى المسألة وجوها بل أقوالا : الاول اعتبار العلو فلا يكون
طلب السافل أو المساوى أمرا , الثانى اعتبار الاستعلاء فلا يكون طلب
المستخفض لجناحيه بل مطلق من لم يستعل و ان لم يستخفض جناحيه أمرا و ان كان
من العالى , الثالث اعتبار أحدهما اما الاستعلاء و اما العلو , الرابع
اعتبار الاستعلاء و العلو جميعا , الخامس عدم اعتبار شى منهما .
فهذه خمسة أقوال و لكل قائل كما أشار اليها فى البدائع عند قوله ((
ره : (( ان المعتبر فى حقيقة الامر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا
أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شى منهما أوجه و أقوال - انتهى موضع
الحاجة من كلامه , و هو قوله (( أوجه و أقوال . ((
فظهر من كلامه (( ره )) لكل من الاراء قول و وجه لقوله ان لكل من
الاقوال أدلة بين فى محله , و أما صاحب الكفاية (( ره )) فقد اختار فى معنى
الامر العلو حيث قال ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر )) الخ .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 159