responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 159
يبعد أن يكون ) لفظ الامر ( كذلك ) أى ظاهرا ( فى المعنى الاول ) و هو الطلب فى الجملة .

القول فى اعتبار العلو فى معنى الامر

قوله ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر , فلا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) أنه : يعتبر فى صحة أمر الامر أن يكون الامر بالنسبة الى المأمور عاليا , فعلى هذا لا يكون الطلب من السافل أو المساوى أمرا , و لو أطلق عليه - أى على طلب السافل أو المساوى - الامر كان الاطلاق بنحو العناية و المجاز لا على نحو الحقيقة ,

اعلم أن فى المسألة وجوها بل أقوالا : الاول اعتبار العلو فلا يكون طلب السافل أو المساوى أمرا , الثانى اعتبار الاستعلاء فلا يكون طلب المستخفض لجناحيه بل مطلق من لم يستعل و ان لم يستخفض جناحيه أمرا و ان كان من العالى , الثالث اعتبار أحدهما اما الاستعلاء و اما العلو , الرابع اعتبار الاستعلاء و العلو جميعا , الخامس عدم اعتبار شى منهما .

فهذه خمسة أقوال و لكل قائل كما أشار اليها فى البدائع عند قوله (( ره : (( ان المعتبر فى حقيقة الامر هل هو الاستعلاء أو العلو أو هما معا أو أحدهما من غير تعيين أو لا يعتبر شى منهما أوجه و أقوال - انتهى موضع الحاجة من كلامه , و هو قوله (( أوجه و أقوال . ((

فظهر من كلامه (( ره )) لكل من الاراء قول و وجه لقوله ان لكل من الاقوال أدلة بين فى محله , و أما صاحب الكفاية (( ره )) فقد اختار فى معنى الامر العلو حيث قال ( الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر )) الخ .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست