responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 128
بالمبدأ فى حال النطق , و استدل على رأيه المطابق مع المشهور بأدلة ثلاثة : التبادر , و صحة السلب عن المنقضى عنه المبدأ , و دليل التضاد و مع ثبوت الادلة المذكورة لا وقع لما قبل أو يقال .

قوله ( فافهم ) يمكن أن يكون اسرا يفهم المطلب , و يمكن أن يكون اشارة الى أنه لو سلم أنه قد يتفق أن يكون استعمال اللفظ فى معنى مجازى خاص أكثر من استعماله فى معناه الحقيقى لكثرة الحاجة الى التعبير عنه فليكن المقام من هذا القبيل , فيكون استعمال المشتق فى موارد الانقضاء كثيرا أو أكثر لاجل ذلك , فاذا لا بعد و لا عدم الملائمة مع حكمة الوضع .

ما يرد على صحة السلب و الجواب عنه

قوله ( ثم انه ربما أورد على الاستدال بصحة السلب ) الخ .

حاصل ما أفاده (( ره )) : انه أورد بصحة السلب الذى جعل علامة للمجازية المشتق فى المنقضى مطلقا بأن يقال : زيد المنقضى عنه القيام ليس بقائم لا فى الماضى و لا فى الحال و لا فى الاستقبال . فغير سديد اذ هو بديهى البطلان , لان زيدا يصدق عليه القائم فى الماضى و ان أريد بصحة السلب عن المنقضى صحة سلب المشتق عنه مقيدا بقيد الانقضاء , كأن يقال زيد ليس بضارب فى حال الانقضاء و نحوه فغير مفيد .

وجه عدم المفيدية هو : أن علامة المجازية تكون صحة السلب المطلق و هذه مقيدة بقيد الانقضاء , و ليكن مثاله نحو (( البليد ليس بحمار لا فى الماضى و لا فى الحال و لا فى الاستقبال )) و نحو (( زيد ليس بتراب لا فى الماضى و لا فى الحال و لا فى الاستقبال . ((

قوله ( لان علامة المجازية هى صحة السلب المطلق ) كالمثالين و هما البليد

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست