responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 127
اللفظ فى معنى مجازى خاص أكثر من استعماله فى معناه الحقيقى كالمثال لكثرة الحاجة الى التعبير عنه , فليكن المقام من هذا القبيل , و اذا كان كذلك فحينئذ لايعدو لاعدم الملائمة مع حكمة الوضع .

قوله ( قلت مضافا الى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ) و المراد من الوجوه المتقدمة هى تبادر المتلبس فى الحال من لفظ المشتق فى مثل الضارب و القائم و غيرهما و صحة السلب عن كان ضاربا و قائما فى الزمان الماضى لكن فعلا ليس بقائم و ضارب , و صحة السلب أيضا بالنسبة الى الشخص الذى سيكون ضاربا و قائما فى المستقبل , بأن تقول الان زيد ليس بضارب و لا قائم , و صدق الضدين بالنسبة الى شخص واحد نحو (( زيد قائم و جالس )) أى قائم قبل الجلوس و جالس بعد القيام , لانه لا ريب فى مضادة الصفة المتقابلة المأخوذة من المبادى المتضادة كالقائم و القاعد و العالم و الجاهل و الفوق و التحت و غيرها , فانها متقابلة على ما ارتكز لها من المعانى فى الاذهان . فلو كان المشتق حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى لما كان بينها مضادة بل كان بينها مخالفة و الحال بينها تكون مضادة .

و هذا الدليل الثالث يشبه قياس الخلف , و هو ما يقصد فيه اثبات المطلوب بابطال نقيضه . و صورة القياس هكذا : و لو صدقت الصفة المنقضيه على الذات , مثلا لو صدقت لصفة المنقضية و هى القيام فى المثال على الذات فى ظرف الصفة الموجودة و هى جلوس زيد فى الحال الحاضر مع تسلم مضادتهما لزم عدم مضادتهما لكن عدم المضادة باطلة فصدق الصفة المنقضية باطل .

و ان ذكرت و كتبت هذا القياس قبلا لكن لسهولة الامر على المراجعين بعدم النظر فى الكلمات السابقة ذكرته مع توضيح المطلب فى ضمن المثال . فتحصل أن صاحب الكفاية (( ره )) مذهبه فى المشتقات أنها حقيقة فى المتلبس

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست