responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
المجتهد الثانى و كل ذلك لا يصلح مستندا للجواز لعدم الطلاق فى ادلة التقليد يشمل من قلد و استغنى عن الرجوع الى المجتهد .

أما الادلة اللفظية منها كالايات و الروايات فهى على فرض دلالتها على أصل التقليد مسوقة لبيان حكم الجاهل المتحير المحتاج الذى لم يرجع الى أحد كالامر بالرجوع الى الطبيب , بل ربما يدعى ان فى بعضها دلالة على عدم جواز العدول الى غير من أخذ أولا بقوله لانه رد لقوله [1] و لذا استدل به على عدم جواز نقض الحكم بفتوى غير الحاكم أو حكمه فتأمل .

و أما الدلالة الغير اللفظية كالاجماع القولى و العملى و العقل من جهة حاجة المكلف لانسداد باب العلم و كون فتوى المجتهد أقرب الامارات فاختصاصها بغير محل الكلام فى غاية الوضوح .

و أما استصحاب التخيير فقد تقدم الكلام فى مثله مرارا و ان الموضوع لحكم التخيير غير معلوم البقاء لاحتمال كون التخيير ثابتا فى حق من لم يأخذ بعد بشيىء منها .

و قد يستدل على المنع بوجوه .

أحدها استصحاب الحكم المأخوذ من المجتهد الاول للشك فى تأثير العدول و الاخذ بالثانى فى زواله .

و فيه انه ان بنينا على استصحاب الحكم الشرعى الكلى اذا شك فى مدخلية وصف فى الحكم كما هو المشهور بين القائلين باعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى الكلى كان اللازم فى المقام الاخذ باستصحاب التخيير السابق لانه حاكم على هذا الاستصحاب .

و دعوى رجحانه عليه من جهة اعتضاده بالشهرة أو بقاعدة الاخذ بالمتيقن .


[1]لعل نظره فيما ذكر الى مقبولة عمر بن حنظلة فلاحظ .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست