responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
على المتيقن و انما هو حاكم و منشأ للحكم بتعين الاطاعة الظنية بعد عدم وجوب الاطاعة العملية للتعذر أو التعسر ولا اهمال ولا اجمال فى حكم العقل حتى يؤخذ المتيقن و يترك المشكوك و تمام الكلام فى محله .

الثالث اطلاق بعض الاخبار مثل قوله عليه السلام فى التوقيع المروى فى الاحتجاج و الغيبة و اكمال الدين من قوله عجل الله فرجه و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله [1] فان صدره و ان كان ظاهرا بل صريحا فى كون المرجع حيا الا ان التعليل بكونهم حجة على الناس يقتضى عدم الفرق بين حالتى حيوتهم و موتهم .

و يرد على الاستصحاب مامر مرارا من عدم جريانه فيما يحتمل مدخلية وصف فى عنوان الحكم كالحيوة فيما نحن فيه مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للاجماع و الاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة حتى انه لم يوجد مخالف معروف الى زمان بعض المتأخرين .

و على دليل الانسداد انه لا يجرى فيما اذا لم يكن لمكانته طريق خاص منصوص من الشارع , و التقليد طريق خاص ورد التعبدبه بالاجماع , و سيرة المسلمين , و الاخبار المتواترة الدالة على جواز الافناء و الاستفتاء فى الجملة و حينئذ فلما لم يعلم ان الطريق الخاص تقليد المجتهد مطلقا أو خصوص الحى وجب الاخذ بالمتيقن و هو الحى .

و نظير هذا اذا قام الدليل الخاص على حجية خبر الواحد بالخصوص فى الجملة و كان هناك قدر متيقن كاف فى معظم الاخبار عنه وجب الاخذ به و لم يصر الى حجية مطلق الظن , و على الروايات ان الظاهر من موردها على تقدير دلالتها على التقليد هو الرجوع الى الحى و ان لم تدل على اعتبار


[1]راجع ص 58 .

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست