نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60
الى العلماء عموما و خصوصا .
و أما العقل فهو لا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد
باب العلم و الظن الخاص للمقلد و المفروض قيام الادلة الثلثة على
اعتبار قول المجتهد الحى فلا يجوز التعدى منه الى ما لم يعم عليه
دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاص و المفروض تمكن المقلد من الحى .
و ربما يتمسك للمنع بوجوه اخر ضعيفة لاتنهض للدلالة عليه مطلقا أو
مالم يرجع الى الاصل المتقدم مثل ان المناط فى العمل ظن المجتهد الذى
ينعدم بموته و مثل انالميت لاعبرة بمخالفته بتحقق الاجماع .
ثم ان بعض المتأخرين من المحدثين مال الى تقوية خلاف ما عليه
المشهور من جواز تقليد الميت و بما يستظهر من كلام الصدوق رض فى
ديباجة الفقية بل و من الكلينى قده فى ديباجة الكافى و من العلامة فى بعض
كلماته على ما حكاه ولده عنه و كل ذلك ضعيف دلالة و سندا .
و ربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه :
أحدها الاستصحاب لان المجتهد فى حال حياته كان جائز التقليد ولا
دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب .
الثانى ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم
بالواقع منسد و ليس للمقلد أقرب الى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد و
من المعلوم ان لا فرق فى القرب الى الواقع بين الحى و الميت و لافرق
فى مقتضاها بين قول الحى و الميت .
و توهم وجوب الانتصار فى مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن و
هو قول الحى , مدفوع فى محله بأن دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم
الشرع بالعمل بالظن النوعى للمقلد حتى تكون الفضية مهملة يجب الاقتصار
فيها
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60