responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
الى العلماء عموما و خصوصا .

و أما العقل فهو لا يدل على جواز التقليد الا بعد ثبوت انسداد باب العلم و الظن الخاص للمقلد و المفروض قيام الادلة الثلثة على اعتبار قول المجتهد الحى فلا يجوز التعدى منه الى ما لم يعم عليه دليل الا بعد عدم كفاية الظن الخاص و المفروض تمكن المقلد من الحى .

و ربما يتمسك للمنع بوجوه اخر ضعيفة لاتنهض للدلالة عليه مطلقا أو مالم يرجع الى الاصل المتقدم مثل ان المناط فى العمل ظن المجتهد الذى ينعدم بموته و مثل انالميت لاعبرة بمخالفته بتحقق الاجماع .

ثم ان بعض المتأخرين من المحدثين مال الى تقوية خلاف ما عليه المشهور من جواز تقليد الميت و بما يستظهر من كلام الصدوق رض فى ديباجة الفقية بل و من الكلينى قده فى ديباجة الكافى و من العلامة فى بعض كلماته على ما حكاه ولده عنه و كل ذلك ضعيف دلالة و سندا .

و ربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه :

أحدها الاستصحاب لان المجتهد فى حال حياته كان جائز التقليد ولا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب .

الثانى ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث ان باب العلم بالواقع منسد و ليس للمقلد أقرب الى الواقع أمارة أقرب من قول المجتهد و من المعلوم ان لا فرق فى القرب الى الواقع بين الحى و الميت و لافرق فى مقتضاها بين قول الحى و الميت .

و توهم وجوب الانتصار فى مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن و هو قول الحى , مدفوع فى محله بأن دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشرع بالعمل بالظن النوعى للمقلد حتى تكون الفضية مهملة يجب الاقتصار فيها

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست