نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
و اما ان علم خطاها فى المستند بان اطلعنا انه استند فى ذلك
الى رواية لا دلالة فيها , فلا يؤخذ به , و ان احتمل مطابقته للواقع
لان مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لابد من صدق البلوغ
من الله تعالى أو النبى صلى الله عليه و اله و أقل ذلك احتمال صدقه فى
حكايته و المفروض انا نعلم بان هذا الرجل مخطىء فى حكايته فهو نظير ما
اذا قال الرجل : سمعت عن النبى صلى الله عليه و اله ان فى كذا ثواب
كذا مع انا لم نشك فى انه سمع رجلا اشتبه برسول الله , صلى الله عليه
و آله .
و اما الاكتفاء بمجرد احتمال ان يكون رسول الله صلى الله عليه و
اله قال كذا فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال و لا يحتاج الى قيد البلوغ و
كذا لو علمنا انه استند فى ذلك الى قاعدة عقلية فان البلوغ منصرف الى
غير ذلك .
و من ذلك يظهر ان ما حكى من حكم الغزالى باستحقاق الثواب على فعل
مقدمة الواجب , لايصير منشأ للتسامح لان الظن عدم استناده فى ذلك
الى قاعدة عقلية مثل تحسين العقل للاقدام على تهية مقدمات الواجب و
نحو ذلك .
و منه يظهر فيما ذكره المحقق القمى ( قده ) فى القوانين من امكان
كون ذلك منشأ للتسامح , و أضعف من ذلك ما ذكر فى حاشيته منه على هذا
الكلام من ان القول بالاستحباب فى مثل المقام يستلزم تسديس الاحكام .
السادس ان المشهور الحاق الكراهة بالاستحباب فى التسامح فى دليله
ولا اشكال فيه بناء على الاستناد الى قاعدة الاحتياط و اما بناء على
الاستناد الى الاخبار فلابد من تنقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة ,
و الا فموارد الاخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب فلا يشمل ترك
المكروه الا أن يدعى عموم لفظ الفضايل فى النبوى بل عموم لفظ الشىء فى
غيره للفعل
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30