responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30

و اما ان علم خطاها فى المستند بان اطلعنا انه استند فى ذلك الى رواية لا دلالة فيها , فلا يؤخذ به , و ان احتمل مطابقته للواقع لان مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لابد من صدق البلوغ من الله تعالى أو النبى صلى الله عليه و اله و أقل ذلك احتمال صدقه فى حكايته و المفروض انا نعلم بان هذا الرجل مخطىء فى حكايته فهو نظير ما اذا قال الرجل : سمعت عن النبى صلى الله عليه و اله ان فى كذا ثواب كذا مع انا لم نشك فى انه سمع رجلا اشتبه برسول الله , صلى الله عليه و آله .

و اما الاكتفاء بمجرد احتمال ان يكون رسول الله صلى الله عليه و اله قال كذا فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال و لا يحتاج الى قيد البلوغ و كذا لو علمنا انه استند فى ذلك الى قاعدة عقلية فان البلوغ منصرف الى غير ذلك .

و من ذلك يظهر ان ما حكى من حكم الغزالى باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب , لايصير منشأ للتسامح لان الظن عدم استناده فى ذلك الى قاعدة عقلية مثل تحسين العقل للاقدام على تهية مقدمات الواجب و نحو ذلك .

و منه يظهر فيما ذكره المحقق القمى ( قده ) فى القوانين من امكان كون ذلك منشأ للتسامح , و أضعف من ذلك ما ذكر فى حاشيته منه على هذا الكلام من ان القول بالاستحباب فى مثل المقام يستلزم تسديس الاحكام .

السادس ان المشهور الحاق الكراهة بالاستحباب فى التسامح فى دليله ولا اشكال فيه بناء على الاستناد الى قاعدة الاحتياط و اما بناء على الاستناد الى الاخبار فلابد من تنقيح المناط بين الاستحباب و الكراهة , و الا فموارد الاخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب فلا يشمل ترك المكروه الا أن يدعى عموم لفظ الفضايل فى النبوى بل عموم لفظ الشىء فى غيره للفعل

نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست