responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 486

الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " الامة إذا توفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمسة أيام " وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام إلى أن قال (قلت) " فإن مات عنها زوجها؟ (قال) فأجلها نصف أجل الحرة، شهران وخمسة أيام " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

ولان الرقية مناط التنصيف في مطلق العقوبة، وخصوصية الاعتداد كما في الطلاق، فناسب أن يكون في الوفاة كذلك.

وقال الصدوق، وابن إدريس: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن " الآية.

وخصوص صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال " إن الامة والحرة كلتاهما إذا مات عنهما زوجهما في العدة سواء، إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد " وصحيحة زرارة عنه عليه السلام إلى أن قال " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ".

وأجيب عن الآية بأنها عامة، وتلك الاخبار خاصة، والقرآن يجوزتخصيصه بالسنة.

وعن الاخبار بأنها قد تعارضت، فيجب الجمع بينهما بحمل الاخبار الاولى على غير أم الولد إذا كان قد زوجها المولى بغيره فمات زوجها، والاخبار الدالة على التسوية بينها وبين الحرة على أم الولد من موت زوجها.

ويؤيده ما ذكر من التفصيل، صحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام " عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قل حيضتان أو شهران، قلت فإن توفي عنها زوجها؟ فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الاولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، وهن إماء " وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سئلته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا، ثم يطأها بالملك بغير نكاح "، وهذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، وهو الذي اختاره الشيخ واتباعه، والمصنف، وباقي المتأخرين.

وأما أكثر المتقدمين كالمفيد، وسلار، وأبن أبي عقيل، وابن الجنيد، فاختاروا الاول مطلقا ".

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست