responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 485

(وصفحة 611) " مسألة: قال المفيد: وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام، على النصف من عدة الحرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو لا.

وتبعه تلميذه سلار، وأبو الصلاح، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا.

دفعته، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلت للازواج، وهو آخر الاقراء.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان، ضرب مختلعات، وضرب مطلقات، فأما المخلعات فلهن أجلان، فمن كان منهن من ذوات الاحمال لم تحل نكاحهن حتى يضعن حملهن، فإذا وضعن حملهن حل نكاحهن، وإن كن من غير ذوات الاحمال فأجلهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا مضت أربعة أشهر وعشرا حل نكاحهن، والامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمس ليال، وفي الطلاق إن كانت تحيض فطهران وحيضة مستقيمة، فإذا رأت الدم في الحيضة الثانية حلت للازواج، وإن كانت ممن لا تحيض أو ممن قد ايست من الحيض، أو من المشكلة عليها أيام حيضها من أيام طهرها فعدتها خمسة وأربعونليلة، ونصف عدة الحرة، وفي الحمل في الوجهين جميعا، أعني في الوفاة والطلاق، فعدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها حل نكاحها.

وهذا الكلام يشعر بأن عدة الوفاة في الحرة والامة الحاملتين بوضع الحمل، من غير اعتبار الاشهر، والمشهور أن عدتهما أبعد الاجلين ".

مسالك الافهام (مجلد 2 صفحة 39) " قوله وعدة الامة، اختلف الاصحاب في مقدار عدة الامة إذا كانت مزوجة فمات زوجها، مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب الاكثر منهم إلى أن في الوفاة على النصف من عدة الحرة أيضا، فهي شهران وخمسة أيام، وهو الذي قطع به المصنف، من غير أن ينقل خلافا.

لما رواه محمد بن مسلم في

نام کتاب : فقه ابن ابي عقيل العماني نویسنده : الموسوي العماني، السيد شرف العرب    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست