responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
الاحيان فما تكليفه ؟

ج : إذا اعتقد المأمومون بعدالته يصح اقتداؤهم به .

س : هل تجوز إمامة العامى فى حال عدم وجود العالم الروحانى ؟

ج : ما دام يمكن الوصول إلى الروحانى الواجد للشرائط فليمتنع الناس عن الاقتداء بغيره .

س : هل يجوز للمأموم فى الركعة الثالثة أو الرابعة ( للامام ) و هو يشتغل بالتسبيحات الاربع أو الحمد و السورة و ركع الامام , فهل يجوز ان يقطع الحمد و السورة و يركع أم لا ؟

ج : يجب أن يقرأ الحمد تماما و كذلك التسبيحات الاربع مرة واحدة على الاقل و إذا لم يدرك ركوع الامام فيكفى لحوقه بالامام فى السجدة .

س : إذا سمع المأموم أن الامام لا يؤدى بعض الحروف صحيحا فما هى وظيفته ؟

ج : إذا كان اداء حرف من حروف الحمد و السورة على نحو لا تكون صلاة الامام باطلة بنظر المأموم فلا يضر بصحة الاقتداء و الجماعة .

س : بعد اعلام الامام بعدم صحة ادائه لبعض الحروف فهل يجب عليه أن يخبر المأمومين بهذا ؟

ج : لا يلزم اعلام للمأمومين و صلاة المأمومين الذين لم يطلعوا

نام کتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد نویسنده : الخامنئي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست